responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122

إذن، ما معنى النّزاع في حجيّة المفهوم حينما يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟

و على تقديره، لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجيّة الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة، كالبحث عن حجّيّة الظهور و حجّيّة الكتاب و نحو ذلك.

و الجواب أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم،- أي في أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها-. و بعبارة أوضح: النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجّيّته بعد فرض حصوله.

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلا- أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ و هل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنّه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجّيته، فإنّ هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا: «مفهوم الشرط حجّة أم لا؟». و لكن غرضهم ما ذكرنا.

كما أنّه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم؛ بل موضوع الكلام و محلّ النزاع في دلالة نوع تلك الجملة، كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.

3. أقسام المفهوم‌

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة:

1. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب- مثلا- كان في المفهوم الوجوب أيضا، و هكذا، كدلالة الأولويّة في مثل قوله (تعالى): فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ (1) على النهي عن الضرب و الشتم للأبوين، و نحو ذلك ممّا هو أشدّ إهانة و إيلاما من التأفيف المحرّم بحكم الآية.


[1]. الإسراء (17) الآية: 23.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست