responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 121

عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ؛ و لأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزاميّ.

مثاله قولهم: «إذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شي‌ء». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشي‌ء من النجاسات. و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.

و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي:

المنطوق «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».

و المفهوم «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (1)».

و المراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعمّ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.

و عرّفوهما أيضا بأنّهما حكم مذكور و حكم غير مذكور (2)؛ و أنّهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور (3)، و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل (4). و الذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدقّة في التعريف، و المقصود منها واضح كما شرحناه.

2. النزاع في حجّيّة المفهوم‌

لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع، و من السامع على المتكلّم، كسائر الظواهر الأخرى.


[1]. هكذا عرّفهما ابن الحاجب في منتهى الوصول و الأمل: 147. كما نسبه إليه الأسنويّ في نهاية السئول 2:

198، و الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار: 167. و نسبه صاحب الفصول إلى المشهور، الفصول الغرويّة:

145.

[2]. كما في كفاية الأصول: 230.

[3]. هكذا عرّفهما العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب 1: 306، و الشوكاني في إرشاد الفحول: 178.

[4]. و إن أردت تفصيلها فراجع نهاية الدارية 1: 605، و نهاية الأفكار 1: 469.

و يمكن القول بأنّ المفهوم ما دلّ عليه مدلول اللفظ بالدلالة العقليّة، فالمنطوق في قولهم؛ «الماء إذا بلغ كرّا لا ينجّسه شي‌ء» هو مفاد الجملة- أي عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشي‌ء من النجاسات-، و هذا المنطوق يدلّ عقلا على أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس. و عليه فلا يبعد القول بأنّ مسألة المفهوم مسألة عقليّة لا لفظيّة.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست