responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118

بقاء و استمرارا؛ إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، و إلّا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإنّ المختار القادر هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل.

و التحقيق أنّ هذا البحث ساقط من أصله، فإنّه- كما أشرنا إليه فيما سبق- ليس معنى النهي هو الطلب، حتّى يقال: «إنّ المطلوب هو الترك أو الكفّ؟»، و إنّما طلب الترك من لوازم النهي، و معنى النهي المطابقيّ هو الزجر و الردع. نعم، الردع عن الفعل (1) يلزمه عقلا طلب الترك، كما أنّ البعث نحو الفعل (2) في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك.

فالأمر و النهي- كلاهما- يتعلّقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة و الشكّ في أنّ الطلب في النهي يتعلّق بالترك أو الكفّ.

5. دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار (3)

اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرّة، كالاختلاف في صيغة «افعل».

و الحقّ هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة «لا تفعل»، لا بهيئتها، و لا بمادّتها على الدوام و التكرار، و لا على المرّة، و إنّما المنهيّ عنه صرف الطبيعة، كما أنّ المبعوث نحوه في صيغة «افعل» صرف الطبيعة.

غير أنّ بينهما فرقا من ناحية عقليّة في مقام الامتثال، فإنّ امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، و لا يكون ذلك إلّا بترك جميع أفرادها، فإنّه لو فعلها مرّة واحدة، ما كان ممتثلا. و أمّا امتثال الأمر فيتحقّق بإيجاد أوّل وجود من أفراد الطبيعة، و لا تتوقّف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرّة واحدة.

و ليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين و دلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي و الأمر عقلا.


[1]. و يعبّر بالفارسيّة «بازداشتن از انجام كارى».

[2]. و يعبّر بالفارسيّة: «وا داشتن به انجام كارى».

[3]. و الأنسب أن يقال في عنوان المسألة: «عدم دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار».

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست