نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 117
عنه و المنهيّ. فإذا صدرت ممّن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عمّا نهى عنه و لم ينصب قرينة على جواز الفعل كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة عصيانه عقلا- قضاء لحقّ العبوديّة و المولويّة- عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلّا مع الترخيص من قبله.
فيكون- على هذا- نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقيّ، لا أنّ التحريم- الذي هو مفهوم اسميّ- وضعت له الصيغة و استعملت فيه.
و الكلام هنا كالكلام في صيغة «افعل» بلا فرق من جهة الأقوال و الاختلافات.
4. ما المطلوب في النهي؟
كلّ ما تقدّم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة «افعل». و إنّما اختصّ النهي في خلاف واحد، و هو أنّ المطلوب في النهي هل هو مجرّد الترك (1) أو كفّ النفس عن الفعل (2)؟. و الفرق بينهما أنّ المطلوب على القول الأوّل أمر عدميّ محض، و المطلوب على القول الثاني أمر وجوديّ؛ لأنّ الكفّ فعل من أفعال النفس.
و الحقّ هو القول الأوّل.
و منشأ القول الثاني توهّم هذا القائل أنّ الترك- الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهيّ عنه على حاله- ليس بمقدور للمكلّف؛ لأنّه أزليّ خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلّق الطلب به.
و المعقول من النهي أن يتعلّق فيه الطلب بردع النفس و كفّها عن الفعل، و هو فعل نفسانيّ يقع تحت الاختيار.
و الجواب عن هذا التوهّم أنّ عدم المقدوريّة في الأزل على العدم لا ينافي المقدوريّة
[1]. ذهب إليه أكثر الإماميّة، فراجع معالم الدين: 104؛ قوانين الأصول 1: 137؛ الفصول الغرويّة: 120؛ كفاية الأصول: 183؛ فوائد الأصول 2: 394.
[2]. ذهب إليه كثير من العامّة، فراجع: شرح العضدي 1: 103؛ المحصول في علم أصول الفقه (الرازي) 1:
350؛ نهاية السئول 2: 293؛ إرشاد الفحول: 109؛ منتهى الوصول و الأمل: 100.
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 117