responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116

2. صيغة النهي‌

المراد من صيغة النهي كلّ صيغة تدلّ على طلب الترك. أو فقل- على الأصحّ-:

كلّ صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل و ردعه عنه، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» و نحو ذلك.

و المقصود ب «الفعل» الحدث الذي يدلّ عليه المصدر و إن لم يكن أمرا وجوديّا، فيدخل فيها- على هذا- نحو قولهم: «لا تترك الصلاة»؛ فإنّها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أنّ قولهم: «اترك شرب الخمر» تعدّ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي و إن أدّت مؤدّى «لا تشرب الخمر».

و السرّ في ذلك واضح؛ فإنّ المدلول المطابقيّ لقولهم: «لا تترك» هو الزجر و النهي عن ترك الفعل، و إن كان لازمه الأمر بالفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة. و المدلول المطابقي لقولهم: «اترك» هو الأمر بترك الفعل، و إن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة.

3. ظهور صيغة النهي في التحريم‌

الحقّ أنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم، و لكن لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف (1)، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، فإنّه قد قلنا هناك: إنّ هذا الظهور إنّما هو بحكم العقل (2)، لا أنّ الصيغة موضوعة و مستعملة في مفهوم الوجوب.

و كذلك صيغة «لا تفعل»؛ فإنّها أكثر ما تدلّ عليه النسبة الزجريّة بين الناهي و المنهيّ‌


[1]. نسبه المحقّق القمي إلى الأشهر، فراجع القوانين 1: 136. و نسبه إلى الأكثر في الفصول الغرويّة: 120.

و في إرشاد الفحول نسبه إلى جمهور العامّة، فراجع إرشاد الفحول: 109.

[2]. و هذا ما قال به المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 1: 136. و اختاره المصنّف (رحمه اللّه) هنا. و قد مرّ في الصفحة:

83 و 85.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست