نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 115
الباب الثالث النواهي
و فيه خمس مسائل:
1. مادّة النهي
و المقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل (1)، أو فقل- على الأصحّ-: «إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه (2)»، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.
و هي (كلمة النهي) ككلمة «الأمر» في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، و إنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر الالزام بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك.
و عليه، تكون مادّة «النهي» ظاهرة في الحرمة، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.
[1]. هكذا عرّفها صاحب الفصول، و اختاره المحقّق الخراسانيّ، فراجع الفصول الغرويّة: 119؛ كفاية الأصول:
182.
و الشيخ في العدّة عرّفها ب «قول القائل لمن دونه: لا تفعل». و قال صاحب القوانين في تعريفها: «النهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء». راجع العدّة 1: 255، و قوانين الأصول 1:
135- 136.
و عدل صاحب الفصول عنهما؛ لعدم شمولهما النهي بالفعل و بالإشارة.
[2]. و لعلّ الوجه في كونه أصحّ أنّ صريح اللغة هو وضع مادّة «النهي» للزجر و المنع. راجع أقرب الموارد 2:
1354.
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 115