responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

الباب الثالث النواهي‌

و فيه خمس مسائل:

1. مادّة النهي‌

و المقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل (1)، أو فقل- على الأصحّ-: «إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه (2)»، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.

و هي (كلمة النهي) ككلمة «الأمر» في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، و إنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر الالزام بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك.

و عليه، تكون مادّة «النهي» ظاهرة في الحرمة، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.


[1]. هكذا عرّفها صاحب الفصول، و اختاره المحقّق الخراسانيّ، فراجع الفصول الغرويّة: 119؛ كفاية الأصول:

182.

و الشيخ في العدّة عرّفها ب «قول القائل لمن دونه: لا تفعل». و قال صاحب القوانين في تعريفها: «النهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء». راجع العدّة 1: 255، و قوانين الأصول 1:

135- 136.

و عدل صاحب الفصول عنهما؛ لعدم شمولهما النهي بالفعل و بالإشارة.

[2]. و لعلّ الوجه في كونه أصحّ أنّ صريح اللغة هو وضع مادّة «النهي» للزجر و المنع. راجع أقرب الموارد 2:

1354.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست