responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104

مقدّمة الواجب (1) مع بيان السرّ في الذهاب إلى إمكانه و وقوعه، و سنبيّن أنّ الواجب فعلا في مثال الحجّ هو السير و التهيئة للمقدّمات، و أمّا نفس أعمال الحجّ: فوجوبها مشروط بحضور الموسم و القدرة عليها في زمانه.

و الثاني: في أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم: «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلّا بعد دخول الوقت أو أنّه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلّقا على دخول الوقت في المثال، و أمّا الوجوب فهو فعليّ مطلق؟

و بعبارة أخرى هل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء أو أنّه شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء (2)؟

و هذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى: «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة- أي إنّه شرط للوجوب- يكون الواجب واجبا مشروطا، فلا يجب تحصيل شي‌ء من المقدّمات قبل حصول الشرط. و على القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادّة- أي إنّه شرط للواجب- يكون الواجب واجبا مطلقا، فيكون الوجوب فعليّا قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد.

و هذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادّة. و سيجي‌ء تحقيق الحال في موضعه إن شاء اللّه تعالى (3).

3. الأصليّ و التبعيّ (4)

الواجب الأصليّ «ما قصدت إفادة وجوبه مستقلّا بالكلام»، كوجوبي الصلاة و الوضوء


[1]. تعرّض له في المقدّمات المفوّتة: 284- 290.

[2]. ذهب إلى الثاني المحقّق الأنصاريّ، راجع مطارح الأنظار: 47- 49. و إلى الأوّل صاحب الكفاية كما نسب إلى المشهور في نهاية الأصول، راجع الكفاية: 121، و نهاية الأصول: 155.

[3]. يجي‌ء في المقدّمات المفوّتة: 284- 290.

[4]. اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ هذا التقسيم هل يكون بلحاظ مقام الإثبات و الدلالة أو بلحاظ مقام الثبوت-

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست