responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103

مباحث الحجّة و غيرها إن شاء اللّه (تعالى) (1). و ليس هذا موضعه.

2. المعلّق و المنجّز (2)

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلا إلى المكلّف. و لكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين:

1. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المنجّز»، كالصلاة بعد دخول وقتها؛ فإنّ وجوبها فعليّ، و الواجب- و هو الصلاة- فعليّ أيضا.

2. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المعلّق»؛ لتعليق الفعل- لا وجوبه- على زمان حاصل بعد، كالحجّ- مثلا-، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا- كما قيل (3)- و لكن الواجب معلّق على حصول الموسم، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، و لذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات و الزاد و الراحلة حتّى يحصل وقته و موسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

و قد وقع البحث و الكلام هنا في مقامين:

الأوّل: في إمكان الواجب المعلّق، و المعروف عن صاحب الفصول (قدّس سرّه) القول بإمكانه و وقوعه (4). و الأكثر على استحالته (5)، و هو المختار، و سنتعرّض له- إن شاء اللّه (تعالى)- في‌


[1]. يأتى في المبحث الحادي عشر من المباحث المذكورة في المقدّمة من المقصد الثالث.

[2]. هذا التقسيم هو الذى ابتكره صاحب الفصول. و قد أنكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ. و المحقّق الخراسانيّ تعرّض لإنكاره عليه و قال: «فلا يكون مجال لإنكاره عليه»، ثمّ أورد على التقسيم المذكور بوجه آخر.

راجع الفصول الغرويّة: 79؛ مطارح 6 الأنظار: 51؛ كفاية الأصول: 127.

[3]. و القائل صاحب الفصول و من تابعة.

[4]. الفصول الغرويّة: 79. و اختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 303- 316، و السيّد الإمام الخمينيّ في تهذيب الأصول 1: 181.

[5]. و منهم الشيخ في مطارح الأنظار: 51، و المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 1: 186- 189.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست