responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102

الخاتمة: في تقسيمات الواجب‌

للواجب عدّة تقسيمات لا بأس بالتعرّض لها، إلحاقا بمباحث الأوامر؛ و إتماما للفائدة.

1. المطلق و المشروط

إنّ الواجب إذا قيس وجوبه إلى شي‌ء آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:

1. أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشي‌ء، و هو- أي الشي‌ء- مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطيّة، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. و هذا هو المسمّى ب «الواجب المشروط»؛ لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشي‌ء الخارج، و لذا لا يجب الحجّ إلّا عند حصول الاستطاعة.

2. أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشي‌ء الآخر، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة، و إن توقّف وجوده عليه. و هذا هو المسمّى ب «الواجب المطلق»؛ لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشي‌ء الخارج. و منه الصلاة بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها.

و من مثال الحجّ يظهر أنّه- و هو واجب واحد- يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شي‌ء، (1) و واجبا مطلقا بالقياس إلى شي‌ء آخر (2). فالمشروط و المطلق أمران إضافيان.

ثمّ اعلم أنّ كلّ واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامّة، و هي البلوغ و القدرة و العقل، فالصبيّ و العاجز و المجنون لا يكلّفون بشي‌ء في الواقع.

و أمّا «العلم»: فقد قيل: «إنّه من الشروط العامّة» (3). و الحقّ أنّه ليس شرطا في الوجوب و لا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعيّة مشتركة بين العالم و الجاهل على حدّ سواء. نعم، العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في‌


[1]. و هو الاستطاعة مثلا.

[2]. و هو قطع المسافة مثلا.

[3]. ذهب إليه أكثر العامّة. فراجع الإحكام (الآمديّ) 1: 215؛ نهاية السئول 1: 315؛ المستصفى 1: 83، فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى) 1: 143.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست