نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 101
- لا شكّ- أمرا بالفعل نفسه.
الثانية: أن يكون غرضه في مجرّد أمر المأمور الأوّل، من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه- مثلا- أن يأمر العبد بشيء، و لا يكون غرضه إلّا أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه- فقط- في إصدار الأوّل أمره، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع.
و واضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، و لا يعدّ عاصيا لمولاه لو تركه؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة و هو متعلّق الغرض، لا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني.
فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، و إن لم تقم قرينة فإنّ ظاهر الأوامر- عرفا- مع التجرّد عن القرائن هو أنّه على نحو الطريقيّة.
فإذن، الأمر بالأمر مطلقا يدلّ على الوجوب إلّا إذا ثبت أنّه على نحو الموضوعيّة.
و ليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة.
تمرينات (11)
التمرين الأوّل 1. ما هي الأقوال في دلالة الأمر على الفور أو التراخي؟ و ما هو الحقّ و الدليل عليه؟
2. ما الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ على الفور؟