responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 55

نعم، إذا غيّر مثل ما سوى * * * في أحد الأوصاف تنجيسا حوى

لا ينجس الجاري من الماء باللقا * * * و الراكد الكرّ و ما عنه ارتقى

و سرّه اتّصاله بالمنبع * * * مثل اتّصال من قلوب خشّع

هذا (نزح التقادير) و تعيين الدلاء الوارد في الأخبار لخصوص [1] النجاسات و الميتات من أنواع الحيوان (لنزه) و طيب الماء، لا للتطهير من النجاسة [2]، فالأمر بالنزح أمر تنزيهيّ محمول على الاستحباب، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة (مطلقا) سواء كان بقدر الكرّ أو دونه [3].

(نعم إذا غيّر) ماء البئر بالنجاسة (مثل ما سوى) أي سوى البئر- من المياه الجارية و الراكدة القليلة أو الكثيرة- (في أحد الأوصاف) الثلاثة المعهودة:

اللون و الطعم و الريح، (تنجيسا)- مفعول- (حوى).

(لا ينجس الجاري من ألما باللقا) أي لقاء النجاسة، (و) كذا لا ينجس به (الراكد الكرّ، و) كذا (ما عنه) أي عن الكرّ (ارتقى)، و الكرّ بالوزن ألف و مأتا رطل بالعراقي، و بالمساحة ما بلغ كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا- على المشهور.

سرّ [عدم تنجس المياه]

(و سرّه) [4] أي سرّ عدم تنجيس الجاري و شبهه بالملاقاة (اتّصاله بالمنبع) و هذا (مثل اتّصال) حاصل (من قلوب خشّع، فإنّ روحهم بحقّ) جلّ جلاله


[1] م: بخصوص.

[2] راجع الأقوال في المسألة في مفتاح الكرامة: 1/ 78- 79.

[3] راجع الروايات في عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة في الوسائل: 1/ 170- 178، ح 422- 443. و الروايات في طهارة الماء مطلقا فيه: 1/ 133- 135، ح 322- 331.

[4] م: و السر.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست