responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 395

هذا في الابتدا و في استدامة * * * تحلّ مطلقا لدن إسلامه

إن أسلمت و هو به ما شرّفا * * * يفسخ، على العدّة قد توقّفا

و قيل لا ينفسخ النكاح إن * * * شرائط الذمّة إيفاه زكن

بل لا يمكننّ من أن يدخلا * * * ليلا عليها و نهارا من خلا

إن أحد الزوجين عنه يرتدد * * * قبل الدخول فالنكاح ينفسد

ثمّ ارتداد منه مهرا نصّفا * * * و بعده على اعتداد وقفا

إلّا ارتداد الفطرة فأبطلا * * * نكاحها و عوده ما قبلا

(هذا في الابتدا، و) لكن (في استدامة تحلّ مطلقا لدن إسلامه) [1].

ثمّ في عكس هذا و هو ما قلنا (إن أسلمت و هو) أي الزوج (به) أي بالإسلام (ما شرّفا يفسخ) عقد النكاح، لأنّه لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [4/ 141]، (على) انقضاء (العدّة قد توقّفا).

(و قيل لا ينفسخ النكاح إن شرائط الذمّة إيفاه زكن، بل لا يمكننّ من أن يدخلا ليلا عليها و نهارا من خلا) أي في خلوة لئلّا يضلّها و يقطع سبيلها.

(إن أحد الزوجين عنه) أي عن الإسلام (يرتدد)- ارتدادا ملّيا كان أو فطريّا- (قبل الدخول) بالزوجة (فالنكاح ينفسد).

(ثمّ ارتداد) إن كان (منه) أي من الزوج (مهرا نصّفا، و بعده) أي بعد الدخول (على اعتداد) و انقضاء العدّة (وقفا) الانفساخ، (إلّا ارتداد الفطرة فأبطلا نكاحها و عوده) أي عود الزوج إذا كان الارتداد الفطري من قبله (ما قبلا)، و توبته لا تقبل.

و حكم الارتداد الفطري و تغليظه مسطور في الكتب مشهور.


[1] م:+ بيان للاستدامة.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست