هذا في الابتدا و في استدامة * * * تحلّ مطلقا لدن إسلامه
إن أسلمت و هو به ما شرّفا * * * يفسخ، على العدّة قد توقّفا
و قيل لا ينفسخ النكاح إن * * * شرائط الذمّة إيفاه زكن
بل لا يمكننّ من أن يدخلا * * * ليلا عليها و نهارا من خلا
إن أحد الزوجين عنه يرتدد * * * قبل الدخول فالنكاح ينفسد
ثمّ ارتداد منه مهرا نصّفا * * * و بعده على اعتداد وقفا
إلّا ارتداد الفطرة فأبطلا * * * نكاحها و عوده ما قبلا
(هذا في الابتدا، و) لكن (في استدامة تحلّ مطلقا لدن إسلامه)[1].
ثمّ في عكس هذا و هو ما قلنا (إن أسلمت و هو) أي الزوج (به) أي بالإسلام (ما شرّفا يفسخ) عقد النكاح، لأنّه لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [4/ 141]، (على) انقضاء (العدّة قد توقّفا).
(و قيل لا ينفسخ النكاح إن شرائط الذمّة إيفاه زكن، بل لا يمكننّ من أن يدخلا ليلا عليها و نهارا من خلا) أي في خلوة لئلّا يضلّها و يقطع سبيلها.
(إن أحد الزوجين عنه) أي عن الإسلام (يرتدد)- ارتدادا ملّيا كان أو فطريّا- (قبل الدخول) بالزوجة (فالنكاح ينفسد).
(ثمّ ارتداد) إن كان (منه) أي من الزوج (مهرا نصّفا، و بعده) أي بعد الدخول (على اعتداد) و انقضاء العدّة (وقفا) الانفساخ، (إلّا ارتداد الفطرة فأبطلا نكاحها و عوده) أي عود الزوج إذا كان الارتداد الفطري من قبله (ما قبلا)، و توبته لا تقبل.
و حكم الارتداد الفطري و تغليظه مسطور في الكتب مشهور.