responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 383

أقوال، الكراهة الأشهر، بل * * * أقوال أخرى قيل حرّة شمل

و ربّما يخصّ ذا بالعورة * * * و قيل أيضا بتعدّي حظره

قرب الوقوع ما مضى من أمره * * * إذا عرفته ففي ذا أجره

لا تحرم الزانية على الأصحّ * * * قد كره النكاح فيها و قبح

لمن زنى و غيره، كذا الّتي * * * اشتهرت به و إن لم تثبت

و إن زنى بذات بعل تحرم * * * مؤبّدا، رجعيّة كذا اعلم

إن تعقد المرأة في العدّة مع * * * علمك بالموضوع و الحكم جمع

تصر عليك أبدا محرّمة * * * كذاك في الجهل مع الوطي، فمه

الكراهة الأشهر، بل أقوال أخرى) هاهنا (قيل: حرّة شمل)، أي هذان اللمس و النظر، (و ربّما يخصّ ذا بالعورة، و قيل أيضا بتعدّي حظره) أي بنشر حرمته.

سرّ

(قرب الوقوع ما مضى من أمره) و إنّه كالوقوع (إذا عرفته ففي ذا) أي فيما نحن فيه (أجره)- و كذا ما مرّ من الوجود الشبهي.

نبراس [في عدم حرمة الزنى]

(لا تحرم الزانية على الأصحّ) لكن (قد كره النكاح فيها و قبح لمن زنى و غيره، كذا الّتي اشتهرت به و إن لم تثبت، و إن زنى) الزاني (بذات بعل تحرم) على الزاني (مؤبّدا)، و معتدّة (رجعيّة كذا اعلم) أي كذات البعل، لأنّ الرجعيّة في حكم المزوّجة.

(إن تعقد المرأة في العدّة مع علمك بالموضوع) أي أنّها في العدّة (و الحكم) أي الحرمة (جمع: تصر عليك أبدا محرّمة، كذاك في الجهل) بهما، لكن لا مطلقا بل (مع الوطي فمه)، أي اكفف.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست