responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 368

خمسة أولياء عقد حجّرا * * * أب و جدّ لأب و إن ذرى

في الناقصين لهما كان و لا * * * و لا خيار لهما إن كملا

و في تولي الجدّ منّا من يضع * * * بقا الأب، و غيرنا قال منع

و الجدّ بالنصّ و الإجماع أحقّ * * * إن عقدا معا، و إلّا من سبق

القرى)، أي الضيافة، (فالقلب إن ينحوا) أي يقصد (الهوى) أي المحبّة بالحقّ تعالى (فامح السوي) أي ما سوى الحقّ تعالى، مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [33/ 4].

نبراس

(خمسة)- خبر مقدّم- (أولياء عقد حجّرا)- إمّا من باب التفعيل بمعنى النسبة إلى الحجر، كقولهم: «تمّمته» أي نسبته إلى التتميم، و حينئذ فالإسناد حقيقة، و إمّا بالتخفيف، فالإسناد مجاز من باب «الكتاب الحكيم، و الأسلوب الحكيم»، إذ المحجور عليه بالحقيقة هو المتعاقدان، كالصبيّ و المجنون و الرقّ، و بالجملة هو احتراز عمّا إذا كانا خاليين عن الحجر، حيث لا ولاية لأحد عليهما حينئذ- (أب و جدّ لأب و إن ذرى) أي علا، (في الناقصين) بالصبوة أو الجنون أو الرقّية، (لهما) أي للأب و الجدّ (كان و لا) أي ولاية، (و لا خيار لهما) أي للناقصين (إن كملا)، و إن شئت أن لا يلزم التفكيك في الضمير جعلت «الولاء» مصدرا مبنيّا للمفعول.

(و في تولي الجدّ منّا) أي من فقهائنا- رضي اللّه عنهم- (من يضع) أي يشترط (بقا الأب، و غيرنا) من العامّة (قال منع)، أي ولاية الجدّ، فهذان القولان متعاكسان.

(و الجدّ بالنصّ و الإجماع أحقّ) من الأب، (إن عقدا معا و إلّا) صحّ عقد (من سبق) في العقد.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست