responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 313

و يجب التقصير ثمّ بعد ما * * * قصّر قد حلّ له ما حرّما

حتّى الوقاع و به قد اكتفى * * * عمرة متعة و تخييرا نفى

و بعد شبه المحرم له استحب * * * و موسما لكلّ مكيّ ندب

كما الصلاة عقدها التكبير * * * تحليلها التسليم فالتقصير

تحليل حجّ و اعتمار قد بدا * * * كما هما بتلبيات عقدا

القول في التقصير

قال اللّه تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ [48/ 27].

نبراس [في وجوب التقصير]

(و يجب التقصير) بعد السعي، و هو إبانة الظفر بالتقليم، أو الشعر بأخذ الشارب، أو قرض قليل من شعر لحيته أو رأسه، (ثمّ بعد ما قصّر قد حلّ له ما حرّما) بالإحرام (حتّى الوقاع، و به) أي بالتقصير (قد اكتفى) عن طواف النساء (عمرة متعة و تخييرا) بين الحلق و التقصير مجوّزا في الإفراد و القران، (نفى) هذا التقصير الّذي في عمرة التمتّع.

(و بعد) أي بعد التقصير (شبه المحرم) أي التشبّه به بترك لبس المخيط و ترك تغطية الرأس (له استحبّ و موسما)- مفعول فيه- أي التشبّه بالمحرمين في موسم الحجّ أجمع (لكلّ مكيّ ندب) عند ورود المحرمين عليهم.

سرّ:

(كما الصلاة عقدها) و افتتاحها (التكبير) أي عقد إحرامها بتكبيرة الإحرام و (تحليلها) و اختتامها (التسليم) أي بالسلام المعهود، (فالتقصير تحليل حجّ و اعتمار قد بدا، كما هما) أي الحجّ و العمرة (بتلبيات) أربع مذكورة سابقا (عقدا)، حتّى عقد إحرام القران في الجملة.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست