responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 161

أذّن أقم للقبلة مستقبلا * * * قم و تطهّر إن ترد ذا العملا

للصلوات الخمس لا لاخرا * * * أدا قضاء، حضرا و سفرا

كان المصلّي رجلا أو من نساء * * * فرادى أو جماعة ذات اتّساء

من الشعائر للإسلام و من * * * سننه الأكيدة لا تستهن

كيف و يستأنف ما لم يركعا * * * ناسيهما الصلاة حتّى يوقعا

و في صلاة الجهر ندب أكّدا * * * لا سيّما في المغرب و ما اغتدا

و القول بالوجوب فيهما و في * * * جماعة به دليل لا يفي

وجوبها في الخمس قول مطلقا * * * بعض بهذا للرجال نطقا

نبراس في الأذان و الإقامة:

(أذّن أقم) حال كونك (للقبلة مستقبلا، قم و تطهّر) أوّلا (إن ترد ذا العملا)- أي الأذان و الإقامة- (للصلوات الخمس لا لاخرا) كصلاة العيدين و الآيات و غيرها، (أدا)- مقصور للضرورة- (قضاء، حضرا و سفرا) تعميم في الخمس مثل ما يليه أعني (كان المصلّي رجلا أو من نساء، فرادى) يصلّي (أو جماعة ذات اتّساء)- اقتداء.

و الأذان و الإقامة (من الشعائر للإسلام و من سننه)- أي سنن الإسلام- (الأكيدة) فإذن (لا تستهن) و لا تتركهما، (كيف و) الحال أنّه (يستأنف ما لم يركعا ناسيهما)- فاعل يستأنف- (الصلاة)- مفعوله- (حتّى يوقعا) الأذان و الإقامة.

(و في صلاة الجهر ندب أكّدا، لا سيّما في المغرب و ما اغتدا) أي صلاة الغداة.

(و القول بالوجوب) أي وجوب الأذان و الإقامة (فيهما) أي في المغرب و الغداة (و في جماعة به دليل لا يفي).

و أيضا (وجوبها) أي وجوب الإقامة (في الخمس) أي في الصلوات

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست