responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 114

كحكم كلّ حكم جزء انفصل * * * لكن إذا كان على العظم اشتمل

و مثله المبان من حيّ و في * * * عظم مجرّد بقول زيّف

إنّ الحياتات ثلاثا قسّمت * * * حياة الوجود في الكلّ سرت

حياة الإدراك و الفعال * * * فالحيّ ذا الدرّاك و الفعّال

حياة أخرى حكمه و معرفة * * * فالعالم الحيّ بهذه الصفة

(كحكم كلّ) في وجوب الغسل بمسّه (حكم جزء انفصل) من الكل، (لكن إذا كان) ذلك الجزء (على العظم اشتمل).

(و مثله) في وجوب الغسل أيضا (المبان من حيّ) بالشرط المذكور، (و في) مسّ (عظم مجرّد) عن اللحم- مبان عن حيّ أو ميّت- الغسل واجب (بقول زيّف) أي مردود، لاستناده إلى الدوران، و هو دليل ضعيف كما حقّق في موضعه [1].

سرّ:

(إنّ الحياتات ثلاثا قسّمت): إحداها (حياة) هي (الوجود في الكلّ) أي كلّ الأشياء (سرت).

و ثانيتها (حياة) هي (الإدراك و الفعال)- بكسر الفاء- (فالحيّ ذا)- بدل من الحي- هو [2] (الدرّاك و الفعّال) كما هو المشهور في تعريف الحي.

و ثالثتها (حياة أخرى) هي (حكمة و معرفة).

و إذا عرفت هذا (فالعالم) هو (الحيّ بهذه الصفة، بل) هو الحيّ (بالثلاث)


[1] أي المثبت لوجوب الغسل استند إلى أن الأمر إذا دار بين الوجوب و عدمه نأخذ بالوجوب، و الحق الأخذ بعدم الوجوب لأصل البراءة.

[2] م:- الإدراك و الفعال. من الحي هو.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست