القول في ما يجب فيه الخمس
(الغنائم)
و الخمس فيما قد حواه العسكر * * * غنيمة فرضاً عليه الأكثر
و للامام يصطفى مهما يرد * * * من ذاك قبل خمسه فيما أجد
و هو به قام و ان كان انقسم * * * بإذن وليّ الأمر فيمن قد غنم
و الفتح للارض بحرب قائم * * * و عنوة تلك من الغنائم
و الحكم مشهور و في الحدائق * * * رماه بالضعف و لم يوافق
و ملحق افرط بالمحارب * * * في حكمه كلّ غويّ ناصب
القول في المعدن و الكنز و الغوص
لا خمس إلا بعد إخراج المؤن * * * فيما به يثبت فرضاً و سنن
في معدن و الكنز و الغوص أتى * * * مفترضاً عند نصاب ثبتا
و اختر نصاب الأولين المتّحد * * * عشرين دينار عليها لا تزد
و واحد للغوص و الحكم اشتهر * * * فيه و بالعشرين في النص اثر
القول في المعدن
و المعدن المنعوت منه العسجد * * * و التبر و الرصاص و الزبرجد
و الكحل و العنبر و الياقوت * * * و النفط و النحاس و الكبريت
و غيرها ممّا له اللّه خلق * * * في الأرض لا منها على هذا النسق
و لم يطش من للوجوب جنحا * * * في الجصّ و الملح و في صلد الرّخا
و المعدن المأخوذ لا من معدنه * * * و ان أعيد القهقرى لموطنه
و قل به لا خمس ان لم يندرج * * * في غيره ممّا به الخمس يلج
القول في الكنز
و ما من النقدين في الصعيد * * * قد اختبى بالقصد من مريد
و هو بدار الحرب منها أخذا * * * أو دار حربيّ أماناً نبذا
كذا بدار المسلمين ان ظهر * * * و ليس للإسلام فيه من اثر
يلزم فيه الخمس و الباقي لمن * * * ابرزه مما به قد اكتمن
و غيره في الحكم حكم الملتقط * * * يجري به ما فيه ممّا يشترط
و قيل لا يقضي مجرد الأثر * * * بأنه لمسلم و ان ظهر
و حكمه حكم ركاز وجدا * * * و ما تعدّى الحزم من تردّدا
و الأخذ من ملكٍ له قد انتقل * * * أو جوف حيوان له البيع حصل
و البائع السابق مهما انكره * * * و غبّ تعريف له ما ذكره