responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42

القول في ما يجب فيه الخمس

(الغنائم)

و الخمس فيما قد حواه العسكر * * * غنيمة فرضاً عليه الأكثر

و للامام يصطفى مهما يرد * * * من ذاك قبل خمسه فيما أجد

و هو به قام و ان كان انقسم * * * بإذن وليّ الأمر فيمن قد غنم

و الفتح للارض بحرب قائم * * * و عنوة تلك من الغنائم

و الحكم مشهور و في الحدائق * * * رماه بالضعف و لم يوافق

و ملحق افرط بالمحارب * * * في حكمه كلّ غويّ ناصب

القول في المعدن و الكنز و الغوص

لا خمس إلا بعد إخراج المؤن * * * فيما به يثبت فرضاً و سنن

في معدن و الكنز و الغوص أتى * * * مفترضاً عند نصاب ثبتا

و اختر نصاب الأولين المتّحد * * * عشرين دينار عليها لا تزد

و واحد للغوص و الحكم اشتهر * * * فيه و بالعشرين في النص اثر

القول في المعدن

و المعدن المنعوت منه العسجد * * * و التبر و الرصاص و الزبرجد

و الكحل و العنبر و الياقوت * * * و النفط و النحاس و الكبريت

و غيرها ممّا له اللّه خلق * * * في الأرض لا منها على هذا النسق

و لم يطش من للوجوب جنحا * * * في الجصّ و الملح و في صلد الرّخا

و المعدن المأخوذ لا من معدنه * * * و ان أعيد القهقرى لموطنه

و قل به لا خمس ان لم يندرج * * * في غيره ممّا به الخمس يلج

القول في الكنز

و ما من النقدين في الصعيد * * * قد اختبى بالقصد من مريد

و هو بدار الحرب منها أخذا * * * أو دار حربيّ أماناً نبذا

كذا بدار المسلمين ان ظهر * * * و ليس للإسلام فيه من اثر

يلزم فيه الخمس و الباقي لمن * * * ابرزه مما به قد اكتمن

و غيره في الحكم حكم الملتقط * * * يجري به ما فيه ممّا يشترط

و قيل لا يقضي مجرد الأثر * * * بأنه لمسلم و ان ظهر

و حكمه حكم ركاز وجدا * * * و ما تعدّى الحزم من تردّدا

و الأخذ من ملكٍ له قد انتقل * * * أو جوف حيوان له البيع حصل

و البائع السابق مهما انكره * * * و غبّ تعريف له ما ذكره

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست