القول في صوم الكفارة
الصوم في كفارة الجمع انحصر * * * بالقتل عمداً أو به الشرع أمر
و من على محرّم قد افطرا * * * قيل به و مطلقاً لست أرى
و ذاك في قتل الخطا ان عجزا * * * عن واجب التحرير بالصوم اجتزى
و في الظهار هكذا مرتّب * * * لتارك التحرير عجزاً يجبُ
و في اليمين الحكم ان كذبا حلف * * * عشرة أيام بها الصوم اكتنف
و مثله في شقّ ثوب الرجل * * * لزوجة في موتها مهما أبتلي
أو ولداً أو خدش وجه في النسا * * * و نتفها شعراً به الرأس اكتسا
و جزّه فيها كمن قد افطرا * * * في رمضان في الخصال خيرا
و النذر و العهد و في اعتكاف * * * و الحلق في الإحرام و الطواف
و الأوفق الترتيب كالظهار * * * فيه احتياطاً لا على المختار
و من وَطى ملك اليمين محرما * * * بالاذن تكفيراً بذاك التزما
و اللّه من ألطافه قد خيّره * * * ببدنة كفّر أو في بقرة
و بعد ذا عجز بشاة كفّرا * * * أو صوم أيام ثلاث خبرا
القول في لزوم التتابع و ما لا يلزم به
و الزم الصائم بالتتابع * * * إلا لعذر سائغ أو مانع
و استثن صوم النذر ان لم يشترط * * * ذلك أو قد كان بالشرط ارتبط
و الحق اليمين بالنذر و ما * * * بالعهد و الميثاق فيه التزما
و في قضاء الصوم و لو عن نذر * * * تتابع الفعل به لا يجري
و ان يكن في اصله مشترطا * * * و ان تمل عنه تركت الاحوطا
و في جزاء الصيد مطلقا نفي * * * و سبعة الهدى كذا في الاعرف
وصوم من خلاله للمانع * * * افطر و التكليف بالتتابع
يبني على الماضي و لا يكلّف * * * بعد زوال عذره يستأنف
و تستوي في ذلك الأعذار * * * لا فرق و النصّ به اشعار
و الحكم فيما فيه لو كان السبب * * * من عمل الصائم بالمنع احب
و ليس فيه الحكم للوجوب * * * لنا به حفّ من العيوب
و عاد في الباقي إلى التتابع * * * مفترضاً عند زوال المانع
و استأنف الصوم متى عمدا اخلّ * * * فيما به تابع و الماضي همل
و العود في صوم القضا و النذر * * * لمن اخلّ عامدا لا يجري
و فيهما لو وجب التوالي * * * يأثم بالترك للامتثال
و من عليه صوم شهر يزولا * * * لصوم شهرٍ بعد يوم اكملا
و عاف صوم ما بقي تعمّدا * * * يفرّق الباقي و صحّ المبتدا
و من عليه صوم شهر كامل * * * مستلزما فيه بنفي الفاصل