القول في الجماع و أخواته
قد حرّم الكتاب في الحج الرفث * * * فاجتنب النساء إذ ذاك خبث
و لا يمسّ محرم بشهوة * * * محرّمة و غيرها من نسوة
و ليس للتقبيل من مساغ * * * و حكمة الترك إلى الفراغ
و لا يصحّ العقد ممّن عقدا * * * عليه قولا حرمت مؤبدا
و لا له بشهوة أن ينظرا * * * لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى
و ان على عقد النكاح شهدا * * * فليس غير الحلّ وقت للأدى
و لا له يشهد عقد لا و لا * * * يقيم ما بالحلّ قد تحملا
و حرّم التحليل و القبول * * * من محرم ان سبق التحليل
و يسقط المهر إذا لم ينكرا * * * بانّ ذاك العقد إحراما جرى
و ان هما تخالفا فقدم * * * مقالة النافي نكاح الحرم
و الزوج بالإحرام ان كان اقرّ * * * و انكرت فارقها و لا مفرّ
و قيل ان كان محلّا و شهد * * * أداه في الإحرام و القول اعتمد
و جاز للمحرم ان يوكّلا * * * على الزواج بعد ما تحللا
و ان يكن ذاك الوكيل محرما * * * فقيل لا بأس و قيل حرما
و يشتري الإماء مطلقاً و ان * * * نوى التَّسري و الخلاف ما قمن
و جاز ان يفارق الزوجة في * * * طلاق أو فسخ بلا توقّف
و تكره الخطبة في الإحرام * * * كراهة الساعي إلى الأعلام
القول في الفسوق
في محكم الذكر نهى تعالى * * * في الحج لا فسوق لا جدالا
و الكذب و الفسوق فيما وردا * * * فمطلقاً يحرم لا مقيّدا
و خصّه البعض بما يفطّر * * * و السّلف الماضي لذاك أنكروا
و اجتنب السباب و المفاخرة * * * و اترك قبيح القول و المشاجرة
و النصّ بالمنع عن الكلّ وفا * * * من الفسوق عدّة فيه كفى
و هو على الأظهر ليس يفسد * * * للحج و الإحرام فيما اجدُ
القول في الجدال
و قول لا و اللّه أو قول بلى * * * و اللّه إحراماً جدالًا جعلا
و كلّ من كرّر بالله القسم * * * مثلّثاً في حجّه يهرق دما
و عمّم الحكم للفظ قد قَصَد * * * به إلهُ قسماً و لا تزد
و احتط بمفهوم الجدال و اعتبر * * * لكلّ معنى في نصوصه ذكر
من مطلق اليمين و المخاصمة * * * و اللّغو و البهتان و المنادمة
و كلّما يهمل فيه العمل * * * فالاخذ بالأحوط جزما أمثل
و يشمل الحكم اللغات مطلقاً * * * ان صدق الجدال أو تحققا
و صر إلى صحيحة ابن خالد * * * كم انطوى فيها من الفوائد