أهل الخصوص كخبر جابر (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر، فقال: حرام أجرته) [1]، و ذيل مكاتبة ابن أذينة في الحسن أو الصحيح للصادق (عليه السلام):
(عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صليبا، قال: لا) [2]، و خبر عمرو بن حريث (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم قال: لا) [3]، فانها شاملة بإطلاقها لصورة القصد، بل ربما يُدّعى كونها نصا فيها و ظاهرة في غيرها فتبصّر. و ما يعارضها من الاخبار الدالة منزّلة على الصورتين الآتيتين أن شاء الله تعالى، كما تسمع ذلك مفصلًا.
هذا كله لو حصل القصد من البائع و المشتري أو من البائع فقط و أما لو حصل من المشتري فقط فالظاهر الصحة لقيام السيرة القطعية على صحة إجارة الدور و المساكن للملوك و الامراء و الوزراء و أعوانهم و أشياعهم و اتباعهم و بيع المطاعم و الملابس و السلاح عليهم مع أنه أنما يشترون ذلك للجنود و العساكر، فلو كان المقصود من المشتري مبطل لبطل العقد المذكور؛ لان الباطل من جانب باطل من الجانبين و السيرة القطعية على خلافه، و لا فرق في ذلك بين مخالفة البائع له في العقد و عدم قصد البائع. كل ذلك لما دل على وجوب الوفاء بالعقد و حلّية البيع مع الشك في شمول دليل المنع لذلك مضافاً الى ما عرفت من السيرة.
المبحث الرابع: البيع و الإيجار مع العلم بالمحرم، أن يؤجر الدكان ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليباً.
و الظاهر أن لأصحابنا أقوالًا ثلاثة، فقيل و هو المشهور شهرة عظيمة محصلة و منقولة في جواهر الكلام أنه يجوز على كراهة [4]، و قيل بالتحريم و الفساد و هو المنسوب لجمع من الأصحاب منهم الشيخ في ظاهر التهذيب [5]، و العلامة في المختلف [6] و الشهيد في حواشي القواعد و الشهيد في