responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 9

كتاب التجارة

التجارة لغةً و مفهوماً

التجارة تطلق على معانٍ اربعة:

أحدها: ملكة المعاوضة و المعاملة بقصد الاكتساب كسائر الفاظ الصنائع، كالحياكة و الصياغة و التجارة و غيرها. فان معاني هذه الالفاظ ملكاتُ هذه الافعال كما يشهد به العرف و استقراء موارد الاستعمال.

ثانيها: عقْد المعاوضة بقصد الاكتساب، و هو الذي عرّفها به الاصحاب في باب زكاة مال التجارة، و هو عام لجميع عقود المعاوضات، من غير فرق بين البيع و غيره، و خاص بصورة قصد الاكتساب، فتخرج عنه المعاوضة بقصد الادّخار و القوت و نحو ذلك من دون استرباح و اكتساب.

ثالثها: عقد المعاوضة بيعا كان أو غيره، بقصد الاكتساب و بدونه.

رابعها: خصوص البيع و يشهد لذلك استقراء العرف، يقال: تَجَر تجارة إذا باع و اشترى فهذه معانٍ أربعة.

و المهم بيان المراد من التجارة في هذا الباب، فأقول: لا يمكن إرادة المعنى الاول هنا لأمور:

احدها: ان التجارة من جزئيات موضوع الفقه، فهي كسائر الابواب التي هي من جزئيات موضوع الفقه، و هو الافعال، و الملكة مما لا يُبحَثُ عن حكمها في الفقه كمالا يخفى:

ثانيها: إن ما ذكروه من التقسيم إنما ينطبق على الافعال لا على الملكة، إذ الملكة بالنظر الى المعاملة بهذه الاقسام المذكورة للموضوع على حد سواء، فلا يترتَّب عليه هذه الاحكام:

ثالثها: إن ما ذكِر من الاحكام في الاقسام أعمّ من أن يكون ممّن له ملكة أو لا، فلو سلّمنا جواز إرادة معنى الملكة قلنا بتأويله على أن المراد (كتاب بيان الاعيان التي يكتسب بها صاحب الملكة) فهو مع كونه تكلُّفا زائدا خارجا عن اسلوب الكلام،

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست