responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 81

و من هنا يعلم انه لا فرق في حرمة الانتفاع بها بين كون الانتفاع بها في ما وضعت له أو في غيره، و بين كون المنفعة محللة أو محرمة كما يقضي به اطلاق الاخبار المتقدمة. نعم يظهر من الشهيد (رحمه الله) جواز الانتفاع بها مع بقائها على هيئتها في الوجه المحلل، لانه قال في المسالك (إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة فاشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها) [1]. و فيه ان المفهوم من الادلة أن ما صدق عليه اسم من هذه الاسماء لا يريد الشارع وجوده في الخارج لما يترتب عليه من الفساد، و لهذا أوجب إتلافه كفاية كما ستسمع. و القول بجواز الانتفاع بها مع صدق الاسم عليها مما ينافي غرض الشارع.

[المقام الثالث:] إتلاف آلات اللهو

المقام الثالث: في وجوب أعدامها و اتلافها، و الظاهر انه واجب على سبيل الكفاية كما يستفاد من كلام الاصحاب، و ربما تشعر بذلك أخبار الباب، بل يمكن ادعاء الاجماع على ذلك، و الظاهر أنه من الواجبات الفورية، و كأنّ الحكمة فيه مضافا الى ما يترتب على وجودها من الفساد امتناع الناس من عملها و صنعها، و لا فرق في هذا الحكم بين المالك و غيره، و لا يسقط الوجوب بالقطع باتلاف المالك لها ما لم يتشاغل بذلك و الذي يجب اتلافه انما هو الصورة دون المادة.

نعم لو توقف تلف الصورة على تلف المادة وجب اتلافها و لا ضمان على المتلف، لأن المادة في ضمن الصورة غير مملوكة لمالكها بحكم الاستصحاب، و لان القول بخروجها بالتصوير عن الملك يقتضي القول بدخولها في الملك بعد الكسر، و كل منها لا دليل عليه مع مخالفته للأصل، بل القول بخروجها عن الملك بالتصوير يقتضي عدم ضمانها بالغصب و بالتلف و هو مشكل جدا، بل لأن الشارع المقدس اسقط احترامها و ماليتها فيما لو توقف تلف الصورة على تلفها، و لو لم يتوقف اتلاف الصورة على اتلاف المادة، فهل يجوز إتلاف المادة في ضمن إتلاف الصورة أو لا؟ وجهان ينشئان من إطلاق الأمر بالإتلاف و الكسر، و من حرمة التصرف في مال الغير إلا بقدر الضرورة


[1] الشهيد الثاني، مسالك الافهام، 4/ 10.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست