المنتهى و غيره من الإجماع صريحا أو ظاهرا على ذلك) [1]، انتهى. و لا يخلو من نظر فتبصر.
و يؤيد القول بالحرمة منافاتها كالضروري [2] من عدم التفات الشارع إلى هذه العلامات و الأمارات، و إن مداره في إثبات النسب على الإقرار و الولادة على الفراش و نحوهما مما جاء من الشرع حتى أنه ألحق الولد بالفراش بمجرد الوطي و لو في الدبر، و اختلاف الصور و الهيئات بين كثير من الأنبياء و الأوصياء و أولادهم فضلا عن غيرهم بحيث يُرى أن بعض أولا دهم أقرب إلى اللحوق بغيرهم، و لترتب الفساد العظيم على ذلك و لزوم الفضيحة على المسلمين و نقض أحكام مواريثهم و دياتهم و مناكحهم، إلى غير ذلك، فمن تتبع الآثار و نظر في سيرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) أنكر ذلك أشد الإنكار، لكن مع جميع ذلك الحكمُ بحرمتها مع حصول كل واحد من الأمرين، و هو حصول الجزم بها و ترتب المحرم عليها و إن صرح بذلك في المسالك حيث قال: (و إنما يحرم إذا جزم به أو رُتب عليه محرما) [3]- لا يخلو من تأمل في الأول؛ لأن الاعتقاد بنسب شخص علما أو ظنا من دون ترتيب أمر من الأمور عليه لا دليل على تحريمه، و الأصل عدم حرمته، فالأولى تخصيص التحريم بما لو رتب عليه أمرا محرما كما هو المحكي عن السرائر و جامع المقاصد [4]، و التنقيح [5]، قال بعض المعاصرين (و قيد في الدروس و جامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، و الظاهر أنه أراد الكل) [6] انتهى. و هو حسن.