responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 208

أما تعلّمها و تعليمها، فإن كان للعمل فلا كلام في حرمتها، و لعله على ذلك يُنزّل ما في محكي عبارة إيضاح النافع (إن تعليمها و تعلّمها و استعمالها حرام في شرع الإسلام) و على أن التعلّم و التعليم بالعمل لا بغيره، و هو محرم أيضا بلا كلام، و أما تنزيل عبارة الإيضاح على العمل فهو خلاف الظاهر من جهة اشتمال العبارة على الاستعمال المشعر بإرادة غير العمل من التعلّم و التعليم، و إن لم يكونا للعمل فالظاهر عدم حرمتهما حيث يكونا لغير العمل، للأصل و انصراف الأدلة إلى العمل، و لا فرق في حرمة الكهانة و حرمة التكسب بها بين نسبة الإخبار إلى الجن و عدمه و الله أعلم.

و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القيافة))

و هي كما عن القاموس [1]، و الصحاح [2]، و المصباح المنير [3]: معرفة الآثار، و القائف الذي يعرف الآثار و عن النهاية [4]، و مجمع البحرين [5] زيادة أنه (يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه)، و في المسالك أنها (الاستناد إلى علامات و مقادير يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض) [6]، و كيف كان فإن حصل الجزم بها و ترتّب عليها محرم حرُمت و إلا كانت مكروهة.

أما الأول: فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه، و نسبه في الحدائق [7] إلى الأصحاب، و عن الكفاية (لا أعرف فيه خلافاً) و في الجواهر (قلت: و كأنه لا خلاف في تحريمها، نحو الكهانة، بل لعلها فرد منها، فتندرج تحت ما دل على حرمتها مضافا إلى ما عن


[1] الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 3/ 188.

[2] الجوهري، الصحاح، 4/ 1419.

[3] الفيومي، المصباح المنير، 2/ 78.

[4] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 4/ 121، و العبارة الآتية لابن الأثير.

[5] الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 560.

[6] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3/ 129.

[7] المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، 18/ 182.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست