responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 206

سيكون من الأمور، فإن كانت خيّرة فاضلة فتلك نفوس الأنبياء و الأولياء، و إن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة. و في شرح القواعد لجدي (قُدّسَ سرُّه): (الكهانة ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجان، و بالفتح صناعة) [1]، و على كل حال فعملها محرم في شريعتنا إجماعاً محصلًا و منقولًا، فعن الكفاية (لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة) [2]، و عن الرياض أن الدليل عليه (الإجماع المصرَّح به في كلام جماعة) [3]، و في محكي ظاهر مجمع البرهان نفي الخلاف في تحريم الأجرة [4]، و يدل عليه بعد الإجماع جملة من الأخبار، ففي خبر مستطرفات السرائر (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب) [5]، و عطْف الكاهن على الساحر فيه لعله من باب عطف العام على الخاص، و في خبر الخصال (من تَكهن أو تُكهن له فقد برئ من دين محمد (صلّى الله عليه و آله و سلم)) [6].

و الظاهر أن الكاهن من يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان أعم من أن يكون مستنده في ذلك إخبار بعض الجان، أو الاستدلال على ذلك بكلام من يسأله أو فعله أو حاله، فدعوى اختصاص الكاهن بالأول كما هو الظاهر من عبارة القواعد [7] لا يخلو من نوع تأمل، و إن كان المنقول عن محكي النهاية ربما يُشعر بذلك، حيث جعل الثاني مما يختص باسم العراف، قال فيه (و قد كان في العرب كهنة كشق و سطيح و غيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن و رئيا يلقي إليه الأخبار، و منهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام


[1] الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 64.

[2] المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 87.

[3] السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، 1/ 503.

[4] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، 8/ 79.

[5] ابن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، 593.

[6] الشيخ الصدوق، الخصال، 19.

[7] العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 3/ 9.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست