responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 162

أحدها: بيان موضوعها،

قال في محكي القاموس (غابه: عابه و ذكره بما فيه من السوء) [1]، و في محكي المصباح المنير (اغتابه إذا ذكره بما يكره من العيوب، و هو حق) [2]، و قال في محكي الصحاح (هي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه، فإن كان صدقا يسمى غيبة، و إن كان كذبا يسمى بهتاناً) [3]، و مثله ما عن مجمع البحرين [4] حرفا بحرف و في محكي نهاية ابن الأثير (أن يذكر الإنسان في غَيبته بسوء إن كان فيه) [5]. هذا تعريفها في كلام أهل اللغة، و أما تعريفها في الأخبار، فقال في محكي جامع المقاصد و حدّها على ما في الأخبار: أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه [6]، و في المروي عن مكارم الأخلاق (قلت: يا رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم)، فإن كان فيه ذلك الذي يكره، قال:

اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، و إن ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه) [7].

أقول: المستفاد من كلام أهل اللغة أن الغيبة من مقولة الألفاظ، و هو المتبادر من إطلاقها عرفا؛ لأنها قد عُرّفت في كلام أهل اللغة و في الأخبار بالذكر و التكلم و القول، و لا شك أن المنساق من الذكرِ الذكرُ اللفظي، فكل ما لا يكون من مقولة الألفاظ كالإشارة و الكتابة و حكاية الأفعال فليس من الغيبة موضوعا و إن كان منها حكما، بل أعظم منها تحريماً، فإنّ ما يقصد به التهكّم و التفكّه و السخرية و الاستهزاء و إضحاك الناس من الإشارة و حكاية الأفعال أعظم من الغيبة تحريما، و لكنه ليس


[1] الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1/ 112.

[2] الفيومي، المصباح المنير، 2/ 49.

[3] الجوهري، الصحاح، 1/ 96.

[4] الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 343.

[5] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 3/ 399.

[6] المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/ 27.

[7] الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، 470.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست