responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57

و أما الشك في عضو سابق بعد الدخول في عضو لاحق من غسل واحد أو في تكبيرة أو دعاء بعد الدخول في غيرهما ففيه وجهان و عدم الالتفات أقوى و طريق الحائطة لا يخفى.

و منها الطوارئ فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد في أثناء العمل فإن لم يكن عبادة صحّ الماضي و أكمل الباقي، و الظاهر إلحاق الغسل بذلك.

أما الصلاة فالظاهر لزوم إعادتها و القول بالاكتفاء بتكميلها لأنها دعاء بعيد. نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاة المأمومين ثمّ إن شاءوا نصبوا إماماً منهم و إن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّ، و في جواز نصب إمام من خارج إشكال و إن كان في أثناء الغسل صح الماضي و أتم الباقي، و لو تبين فساد صلاة من صلّى وجب على الناس كفاية عوضها، و لو طرأت نجاسة من أحد المخرجين أو من خارج في أثناء الصلاة عليه أو الغسل أو تحنيطه فلا بطلان و إنما تغسل النجاسة من بدنه أو كفنه ثمّ يؤتى بباقي العمل، و كذا الحال لو طرأت قبل الإدخال في القبر مطلقاً، و لو طرأت بعد الدخول إلى القبر و لم يُعلَم بها إلّا فيه فإن كانت في البدن أو في كل الكفن أو في كثير منه بحيث يفسده القرض و يخرجه عن كونه ساتر أخرج من القبر و غسل ثمّ أعيد إليه، و إن كانت قليلة فيه لا يفسد قرضها قُرِضَت و خيطت إن لم يحصل القرض بضَمِّ بعض إلى بعض، و القول بالعفو عن قليل الدم و إن كان غير خال من الوجه إلّا إنّ الأوجه خلافه.

و منها ما لو عدل الولي عن الإذن في أثناء العمل أو عادة الولاية

نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست