responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول نویسنده : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    جلد : 1  صفحه : 285

مشتركة لفظا بين المعاني المتعددة (لا يحمل على شي‌ء من معانيه إلّا بالقرينة) المعينة لاحد المعاني‌ (و) ايضا قد عرفت فيما سبق‌ (ان استعماله) اي استعمال المشترك‌ (في جميعها) اي في جميع المعاني‌ (لا يكون إلّا مجازا فيحتاج في الحمل) اي في حمل المشترك‌ (عليه) اي على الجميع‌ (الى الدليل) و لا يخفى ان ما اورده عليه من كونه مجازا مبني على مختاره من ان الاستعمال المذكور مجاز في المفرد فان الاشتراك هنا في أداة الجمع و هي من المفردات هذا و فيما ذكره «قدس سره» في الجواب عن الخصم نظر و وجهه المنع من كون مراد الخصم هو الاشتراك اللفظي كما فهمه «قدس سره» و لذا اجيب عن الخصم بالنقض بالمفرد المنكر فانه حقيقة في كل واحد من الآحاد على البدل و لا يوجب ذلك حمله على الجميع نعم جواب العضدي بانّ الجمع ليس حقيقة في كل مرتبة من المراتب بل في القدر المشترك بينها فلا يكون له دلالة على خصوص شي‌ء منها ربما يساعد بظاهره على فهم الاشتراك اللفظي من الاستدلال و لذا قرره عليه التفتازاني فاعترض عليه بانّ كل مرتبة من المراتب فهي من افراد القدر المشترك فيكون الجمع حقيقة فيها من حيث كونها من افراد الموضوع له و لا حاجة الى الدلالة عليها بخصوصها كما اذا جاءك زيد و قلت جاءني انسان انتهى لكن الانصاف ان كلام المستدل و الخصم قابل للاشتراك اللفظي و المعنوي و لكونه من باب ما كان وضعه عاما و الموضوع له خاصا كما ان قوله فلو حمل على الجميع فقد حمل على جميع حقائقه قابل لان يحمل على ارادة الحمل على الجميع من جهة انه احد المعاني لا جميع المعاني حتى يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى او في اكثر من فرد او غير ذلك فالاولى في الجواب عن الخصم المنع من الاولوية

نام کتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول نویسنده : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست