responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 72

فى المطلوب قبل الواجب و المستحب او بعدهما الا النفسية كذلك المطلوب فى الاثناء فلا يحتمل فيه الجزئية لكونه فى الاثناء و فيه ان ظاهرهم الاتفاق على ان المندوبات فى الصلاة أجزاء صلاتيه و لم يفرقوا بين الذكر الاول فى الركوع مثلا و ما زاد عليه إلّا بالوجوب و الندب نعم ذهب بعضهم الى كون السلام الثانى مستحبا فى الصلاة لا على نحو الجزئية اذا قصد المصلى الخروج بالصيغة الاولى و هو ضعيف كما حقق فى محله و الذى دعاه الى هذا التكلف ماراه من اتفاقهم على ان عدمه غير مخل و ما ذهب اليه و اعتقده من القول بالصحيح و ان كل جزء من مقومات الماهية و اما على ما حققناه فنحن فى راحة من هذا و امثاله و الاجماع على حاله فليكن على ذكر منك و احتفظ به فانه ينفعك فى موارد لا تحصى و لاجل ما ذكرنا فرع على ذلك عدم الاخلال قائلا (فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية اصلا اذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب اليه فى العبادات نفسيا فى التسمية باساميها و كذا فيما له دخل فى تشخصها) ان كان على وجه الشرطية و عدم دخول التقييد لا (مطلقا) خلافا للمصنف و (اما ما له الدخل شرطا فى اصل ماهيتها فيمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله فى التسمية ايضا) بناء على خروجها قيدا و تقييدا (مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزء فيها) اى فى التسمية متعلق بالدخل الاول (فيكون الاخلال بالجزء) على تقدير الفرق بينهما فى الدخول فى التسمية و عدمه (مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت‌) فى بيان الحكم (ان الصحيح اعتباره فيها) فبطل بذلك قول المفصل بين الاجزاء و الشروط ثم لا يذهب عليك ان هذا مناقض لما ذكره من ان ما له الدخل شرطا من المقدمات لا من المقومات فتدبر

الامر الحادى عشر

من الامور المذكورة (الحق‌) كما عليه المحققون (امكان وقوع الاشتراك‌) لا امتناعه و لا وجوبه و ادل دليل على الامكان الوقوع و هو لا شك فيه (للنقل‌) السالم عن المعارض من اللغويين و المحكى على حجيته كذلك الاتفاق (و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة الى المعنيين او المعانى‌) فانه اذا اطلق لفظ العين مجردا

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست