حتى يعلم الصحة و لو بطريق شرعى (قلت) الحال فى ما ذكرت (و ان كان) كذلك إلّا انه (يظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم) و شك فيما قصده او علم ان قصده تعلق بمن اوقع مصداق الصلاة خارجا فان الثمرة فى ذلك تتحقق (فى البرء فيما لو اعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته) المستند (لاخلاله بما لا يعتبر فى) صدق (الاسم) كغير الاركان على الاعم (و) فى (عدم البرء على الصحيح) لانه على الاول قد اوقع حقيقة الصلاة فى الخارج بخلافه على الثانى (إلّا انه) مع ذلك (ليس) هذا (بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت) فى اول الكتاب (من ان ثمرة المسألة الأصولية ان تكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم) و لا تتوهم ان جواز اعطاء الناذر فى هذا المثال و صحته و حصول البرء به و عدمه حكم تكليفى فرعى قد استنبط من نتيجة هذه المسألة لان المستنبط هو الموضوع لا الحكم و الحكم مستنبط من ادلة النذر و وجوب الوفاء و حصوله اذا تحقق الموضوع و وفى بنذره معلوم من حكم العقل فليس هنا حكم فرعى و لا عقلى مستنبط فى المقام (و كيف كان)
فقد استدل للصحيحى بوجوه
احدها التبادر
(و دعوى) المستدل به (ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح و لا منافات بين دعوى ذلك و بين كون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم تكن معانيها على هذا) التقدير (مبينة و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه) نفسها و ذلك هو وجه آثارها و اوصافها كما عرفت سابقا من ان المعنى قد لا يعرف بنفسه و يعرف باوصافه و آثاره و هو كونها ناهية و قربان و غير ذلك و فيه ان هذا الذى يتوهم انه تبادر انما هو مدلول هذه الاوصاف بالدلالة الالتزامية البينة و لا يعقل تبادر المعنى المجمل بصفة واضحة كالصحة بل هو من اجتماع المتناقضين و مثله ما لو اشير اليه بخواص لا تدل على ذلك كما لو قلنا الصلاة مظهر العبودية او الجامعة لاكثر مظاهر العبودية كما وصفت فى الاخبار بهذا المضمون فيما ورد فى اسرار الصلاة نعم وصفها بالآثار التى لا تكون إلّا اذا صحت يدل على انها المعنى الصحيح إلّا ان ذلك ليس من التبادر فى شيء بل هو عين الدليل الثالث كما لا يخفى