responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 475

(كان‌) العموم (وضعيا لا ما اذا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة فانه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع‌) ففيه ما عرفت سابقا من انه لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة مجرد صلوح الموجود للبيانية بل لا بد من حكم العرف و العقل بكونه بيانا و الى ذلك اشار بقوله (فتأمل‌)

فصل الحق جواز تخصيص‌ عمومات الكتاب بخير الواحد

(بالخصوص كما جاز) تخصيصها (بالكتاب او بالخير) المقطوع بسنده من [ (المتواتر او المحفوف بالقرنية القطعية من خبر لواحد بلا ارتياب‌)] قضاء لدليل الحجية المطلق بالنسبة الى الآثار و عدم المخصص بالنسبة الى اثر دون اثر و [ (لما هو الواضح من سيرة الاصحاب المتحققة على العمل باخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب الى زمن الأئمة (عليهم السلام) و احتمال ان يكون وقوع ذلك منهم بواسطة القرنية)] المعلومة لديهم و ان خفيت علينا [ (واضح البطلان‌)] يعلم ذلك من تتبع موارد عملهم و استشهاداتهم فى موارد كثيرة لا تحصى [ (مع انه لولاه‌)] اى لو لا العمل بخير الواحد الخاص فى قبال عام الكتاب [ (لزم الغاء الخبر بالمرة او ما)] هو [ (بحكمه‌)] اى بحكم الالغاء له بالمرة تنزيلا للفرد النادر منزلة المعدوم [ (ضرورة ندرة)] وجود [ (خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك‌)] اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب فى الاخبار [ (و كون العام الكتابى قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا)] و لا يجوز تحكيم الظنى على القطعى واضح الفساد ضرورة ان ذلك [ (لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعية قطعا و إلّا)] فلو كان القطع بالصدور بمجرده مانعا [ (لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به ايضا مع انه جائز جزما و السر)] فى ذلك [ (ان الدوران فى الحقيقة بين اصالة العموم‌)] الظنية فى العام الكتابى [ (و دليل سند الخبر)] القطعى ضرورة انه لا بد من انتهائه الى القطع [ (مع ان الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينة على التصرف فيها)] اى فى اصالة العموم (بخلافها فانها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره‌) و إلّا لزم تقديم الظنى فى آخر مراتبه على القطعى و هو باطل جزما (و لا ينحصر الدليل على‌) حجية (الخبر بالاجماع كى يقال‌) بانه لا اطلاق فى الدليل اللبى فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن و ذلك منحصر (فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست