responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 454

عنه واقعا (فتأمل جيدا) فلعل غرض المصنف قده هو عين ما ذكرناه و العبارة لا تأباه ثم لا يذهب عليك ان غرض المصنف قده من المثال المذكور التنبيه على ما ورد من انه يستحب لكل احد لعن بنى أمية بهذه الكيفية او بقول اللهم اللعن بنى أمية قاطبة و كان مقتضى ما تقدم ان مشكوك الايمان منهم مشمول للعام الوارد فى عبارة الامام (عليه السلام) فاذا شك المكلف فى ايمان بعض جاز له لعنه ايضا بل يمكن استكشاف عدم ايمانه من شمول مثل هذا العموم الآبي جدا عن التخصيص و من البديهى الواضح ان هذا لا ينافى كون اللعن مختصا بغير المؤمن واقعا و ما ذكرناه هو الظاهر من قوله قده فى تقرير الوجه ان فلانا و ان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم فان الشك فى جواز اللعن و عدمه ثم الحكم بجوازه من احكام صورة الامر و لو استحبابا و كيف يستقيم الشك فى الجواز و الحكم به اذا كان المراد غير ذلك و لكن الغفلات و عدم التدبر فى دقايق الكلمات من اعظم اسباب الوقوع فى هذه الشبهات و لا ينبغى توهم وقوع ذلك من اصاغر الطلبة فضلا عمن بلغ من العلم اعلى مرتبه‌

إيقاظ

قد تقرر فى محله ان مرتبة الاصول الحكمية و الموضوعية متأخرة عن مرتبة الطرق و الامارات فجميع الآثار المترتبة على المتقدم فى الرتبة لا تترتب على المتاخر فمدلول الدليل مطلقا اذا شك فى شمول الدليل له للشك فى بقاء عنوانه الذى به صار مدلولا له فاصلة بقائه الجارية فيه بعد عدم شمول الدليل له لا توجب رجوعه الى مرتبته الاولى فيشمله الدليل نعم لو دل دليل فى مرتبته على بقاء عنوانه شمله الدليل فاكرم العدول يشمل من كانت عدالته مقطوعا بها او معلومة بالبيّنة ابتداء او عودا يعد الزوال القطعى او الشكى دون المعلومة بالاستصحاب و ان شاركتها فى الحكم هذا مضافا الى ان الاصل بالنسبة الى شمول الدليل مثبت لا يعول عليه كما هو اوضح من ان يحفى اذا عرفت ذلك (فلا يخفى‌) عليك (ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او بما هو كالاستثناء من المتصل‌) دون مثل الشرط و الوصف و الغاية (لما كان غير معنون بعنوان خاص بل‌) كان معنونا (بكل عنوان لم يكن ذاك‌) العنوان (بعنوان الخاص كان احراز المثبتة بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد الا ما شذ منها) و ندر (ممكنا فبذلك‌)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست