responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 44

الترك منه للقرينة (قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى‌) و هذا امر صعب المنال (و انى لهم باثبات ذلك و قد انقدح بما ذكرنا) ان (تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى‌) من ان الالفاظ لم يتغير معناها و ان ما ثبت من الاجزاء و الشرائط فهى قيود للمعنى المطلق و تحريره بالوجه المذكور (و ذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة) فى تقييد تلك المطلقات (التى لا يتعدى عنها الا با) لقرينة (الاخرى‌) و ما افادته فى كمية التقييد اذ هى (الدالة على‌) ما قيد به المطلق من (اجزاء المأمور به و شرائطه‌) هل هو (تمام الاجزاء و الشرائط) بناء على الصحيح (او هما فى الجملة) بناء على الاعم اضعف من تصويره على القول بالمجازية فى سقوط الثمرة لانتفائها فى الاول موضوعا و انتفائها فى الثانى موضوعا و محمولا ضرورة ان العلم بكون القرينة على اى النحوين كانت دون حصوله خرط القتاد و لو سلم حصوله فتلك القرينة قد كانت متدرجة بحسب الوجود الى زمان الصادقين (عليهما السلام) فكيف يترتب على ذلك تنزيل كلام الشارع على ارادة تمام الاجزاء و الشرائط (فلا تغفل‌) نعم يمكن تصويره بنحو آخر و هو ان الشارع هل قيد ذلك المطلق بامر عام لجميع الاجزاء و الشرائط الواقعية و ان كان مجملا بحسب الظاهر و كان اظهاره لها تدريجا حسبما تقتضيه المصلحة فيسقط الاطلاق عن الحجية لانه قيد بالمجمل ظاهرا او قيده بامر مطلق يصدق مع وجود باقى الاجزاء و الشرائط و عدمه فيؤخذ حينئذ بالاطلاق الحاصل من القيد و المقيد بالنسبة الى الباقى حتى يعلم التقييد و هذا الوجه لا غبار عليه نعم تحصيل العلم بكونه على اى الوجهين فى غاية الصعوبة و ان كان اقل مئونة من الاول‌

و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل‌

الفقهاء كالصحيح عند الاصوليين ليس لها قدر جامع يعرف و يشار اليه الا بآثاره كاسقاط القضاء و اسقاط التعبد به ثانيا ضرورة انهم لما رأوها مختلفة عند الشارع حسب اختلاف المقامات فربما حكم بصحة الصلاة و قد شمل منها النقصان ما عدا بعض الشرائط و الاركان كما اذا وقع ذلك سهوا او زادت و لو ضعفها كما لو صلى‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست