responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 375

عبادة إلّا انه منع اقتضائها لتعلق الامر خصوصية الحيضية و العيدية و ما افاده من التفسير اجنبى عن ذلك بالمرة بل هو من مثله غريب و الى ما ذكرنا نظر من عرفها بانها ما أمر به لاجل التعبد به او بما يتوقف صحته على النية او بما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شي‌ء فيكون النهى المتعلق بها فى زمان خاص او من شخص خاص او غير ذلك نهيا متعلقا بالعبادة و اما المتعلق بها مطلقا فهو و ان امكن فى بعض الصور كما لو تعلق بجزئها او بما يتحد معها فالشأنية موجودة لو لا النهى إلّا انه فيما يتعلق بها لذاتها لا يمكن و لا بد من ان يكون التفسير بمعنى يعم جميع انواع التعلق كما لا يخفى فظهر لك ما فى قوله قده (لا ما امر به لاجل التعبدية و لا ما يتوقف صحته على النية و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شي‌ء ضرورة انها) جميعا ظاهره فى تحقق العنوان فعلا و تعلق النهى (بواحد منها) حينئذ (لا يكاد يمكن‌) اذ لا يعقل كونها عبادة فعلا بعد (ان يتعلق بها النهى‌) او مع النهى توضيح ما فيه ان ظاهر هذه التعاريف بيان معنى متعلق النهى فى نفسه و انه يجب ان يكون مع قطع النظر عن النهى عبادة فعلا لا بيان معنى العبادة بلحاظ تعلق النهى بها فهذا الإيراد (مع ما اورد عليها) من بعض فيما ستعرف فى غاية الضعف كالايراد (بالانتقاض طردا) بالنسبة الى الثانى ان اريد من الصحة الامتثال بدخول جميع الواجبات اذا جي‌ء بها كذلك و بالنسبة الى الثالث بتوجيه الميت الى القبلة (او عكسا) بخروج العبادات التى لا يجب فعلها ثانيا لو اريد من الصحة سقوط الفعل ثانيا بالنسبة الى الثانى و بخروج الوضوء من حيث الطهارة و هى من حيث الصلاة بالنسبة الى الثالث (او بغيره‌) كاستلزام الجميع للدور و غير ذلك (كما يظهر من مراجعة المطولات و ان كان الاشكال فيها بذلك فى غير محله‌) عند المصنف ايضا (لاجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة) و إلّا لورد بعض ذلك على التعريفين الاولين ايضا مع ضعف جملة مما اورد (فلا وجه لاطالة الكلام فى النقض و الابرام فى تعريف العبادة و لا فى تعريف غيرها كما هو العادة) لجملة من العلماء الاعلام‌

[الامر] الخامس لا يخفى انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان‌

(قابلا للاتصاف بالصحة)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست