responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 318

فى القولين على القولين واحد (فكما ان وحدة الصلاتية و الغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مامورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين‌) و موجها حال الوجود بالوجهين (فلا تغفل‌)

الثامن‌

اذا كنت على ذكر مما ذكرناه سابقا من ان مقام التضاد بين الاحكام و مناطاتها هو مقام البعث و الفعلية لا مقام الاقتضاء و الشأنية فاعلم (انه لا يكاد يكون‌) المقام (من باب الاجتماع إلّا اذا كان فى كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد التصادق و الاجتماع كى بحكم بناء على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و بناء على الامتناع بكونه فعلا محكوما باقوى المناطين او بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى‌) على ما هو القاعدة فى باب التزاحم (كما يأتى تفصيله و اما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك‌) اى عام لمورد التصادق (فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما اذا كان له مناطه او حكم آخر غيرهما) بناء على التساقط (فيما لم يكن لواحد منهما) مناط سواء (قيل بالجواز او الامتناع هذا) كله (بحسب مقام الثبوت‌) و النظر الى ما عليه الحال فى الواقع (و اما بحسب مقام الدلالة و الاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثانى‌) و هو ما لا يعم مورد التصادق (فلا بد من‌) ان يعمل (عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير و إلّا) بان كان المناط من قبيل الاول و هو العام لمورد التصادق (فلا تعارض فى البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا فلا مجال حينئذ) لعمل المعارضة و (الملاحظة مرجحات الروايات اصلا بل لا بد من لحاظ مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما ياتى الاشارة اليها نعم لو كان كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلى الواقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب‌)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست