responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 170

(و لذا نسب الى الاتيان فى عبارتهم لا الى الصيغة) فعلم مما ذكرنا ما فى كل من السؤال و الجواب الذين اوردهما المصنف دام ظله حيث قال (فان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره و اما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بالمعنى المتقدم‌) و هو كونه بنحو العلية (غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف‌) فى ثبوته و عدم ثبوته (فيها انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه‌) دال (على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و فى عدم دلالته و يكون النزاع على هذا التقدير صغرويا ايضا) ضرورة ان كون الاتيان مقتضى و هو الكبرى مسلم إلّا ان النزاع فى ان الدليل دل على نحو يتضمن هذه الكبرى اولا (بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانه لا يكون إلّا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض‌) ضرورة انه نزاع فى اصل اقتضائه و عدمه لا فى محققه بعد تسليمه كما فى الاول قلت بل النزاع على هذا يعود لفظيا لان غرض القائل انه بنحو العلية ان نفس الاتيان علة و ان كان المحقق لعليته الدليل و غرض القائل انه بنحو الكشف و الدلالة ان السبب فى الحقيقة هو المحقق لعلية الاتيان لا ذاته اذ ليس لذاته هذا الوصف لو لا الدليل و قد انقدح لك ان النزاع فى كلا المقامين يكون صغرويا لو كان معنويا اذ لا فرق بين امره و الامر الآخر فى ان المحقق لعلية الاتيان للاقتضاء هو الدليل الدال على كيفية التعلق و انه هل هو بنحو يستقل العقل بان الاتيان علة للاقتضاء او لا يستغل‌

ثالثها ان الاجزاء هاهنا بمعناه‌

(لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط التعبدية ثانيا) فالكفاية تكون عنه (و) بالمامور به (بالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى يكفى ايضا فيسقط به القضاء لا انه‌) مختلف المعنى لغة و اصطلاحا و (يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا) و تعريفهم له بذلك انما كان لانه هو الاثر المترتب عليه فى محل الكلام‌

رابعها الفرق‌ بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست