responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 158

مطلقا و لا توقف لتحقق هذه الكفاية على اخذه فى المتعلق قطعا فالمأخوذ فى المتعلق شي‌ء لا محذور فيه و الذى يكفى عنه شي‌ء آخر فيه محذور الأخذ و لا ضير فى ذلك (فتأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كى لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام‌)

ثالثتها

اعلم (انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان اخذ قصد الامتثال فى المأمور به اصلا) و عرفت ان الاصح كونه من قيود المأمور بدليل حكم العقل (فلا مجال للاستدلال‌) على عدم كونه قيدا فى المأمور به (باطلاقه‌) اذ ما لا يمكن تقييده لا يمكن اطلاقه (و لو كان مسوقا فى مقام البيان‌) فلا يكون الاطلاق المتوهم دليلا على عدم اعتباره (كما هو اوضح من ان يخفى فلا يكاد يصح‌) الاستناد الى الاطلاق (و التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه‌) من القيود (فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها) كصل مثلا (و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه‌) كالوجوب مثلا و غيره (مما هو ناشى من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها) لعين ما قلناه فى الصيغة بل و ظهر لك مما حققناه انه لا وجه لاستظهار عدم الاعتبار من اطلاق المقام ايضا الذى اشار المصنف اليه بقوله (نعم اذا كان الآمر فى مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه و ان لم يكن له دخل فى متعلق امره و معه سكت فى المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله فى غرضه و إلّا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة) و توضيحه انا بعد ان حققنا ان الحاصل من ضم الامر العقلى بالطاعة الى الامر الشرعى بالصلاة مثلا هو الامر الشرعى بموضوع مطلق للمامور مقيد فيكون معنى صل ائت بالصلاة مطيعا و قلنا هذا ممكن الاخذ و الامتثال فاذا توجه هذا الامر على سبيل القطع و ما يقوم مقامه لم يكن لاطلاق المقام معنى يتمسك به بعد الحكم العقلى بالتقييد المذكور و لم‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست