responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 153

(بذلك بل لا بد فى سقوطه‌) عند الامر (و حصول غرضه من الاتيان‌) بالمامور (به متقربا به‌) اليه مريدا للدنو المعنوى (منه تعالى‌)

ثانيتها

قد عرفت ان معنى كون الامر تعبديا هو عدم سقوط موضوعه بدون طاعته و لا معنى للطاعة عقلا إلّا الاتيان بالمامور به بقصد امتثال الامر و منه يعلم (ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره كان‌) ذلك (مما يعتبر فى‌) تحقق (الطاعة) لانه هو معنى الطاعة (عقلا) فالامر و المامور به فى التعبدى و التوصلى سواء فى وجوب اطاعتهما و فى متعلقهما من حيث الامر المتعلق غير ان التوصلى قد يسقط موضوع متعلقه لحصوله و تحصيل الحاصل محال فيسقط موضوع وجوب الطاعة تبعا و هو الامر و التعبدى لا يسقط وجوب اطاعته أبدا لعدم سقوط موضوعه و هو الامر الا بالطاعة فمعنى صل انت بالصلاة مطيعا فالمطيعية قيد للآتي لانه حال من الضمير و امتثال هذا الامر بان يصلى بقصده فيكون قد اتى بالصلاة مطيعا فتم المطلوب باحسن وجه و لا يلزم ان يكون الاتيان بها مطيعا ممكنا قبل تعلق الامر اذ متعلق الامر هو الصلاة و القيد خارج عنها فهو كاضرب قائما فى انه قد اخذ القيد على نحو لا يتحقق إلّا مسبوقا بالامر لا سابقا فيمكن امتثاله بلا ريب فلا حاجة الى طول الكلام فى هذا المقام و الاوامر التعبدية كلها على هذا النحو و هذا القيد موجود بحكم العقل فى كل امر إلّا اذا دل الدليل على ان مجي‌ء العبد بالمتعلق مع عدم القيد مسقط للامر فهذا القيد مما اخذ فى المامور (لا مما اخذ فى نفس العبادة) المامور (بها شرعا) لعدم ربطه بالعبادة المامور بها و انما هو من شئون الامر (و ذلك لا لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى الا من قبل الامر بشي‌ء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها و توهم الى قوله بداعى الامر امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بها بداعى الامر) ضرورة ان ذلك و ان كان مستحيلا إلّا ان عدم الاخذ ليس لكون استحالة الاخذ مانعا عن الاخذ بل لعدم‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست