responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شي‌ء و التفت اليه فإمّا أن يتعلق طلبه به أولا يتعلّق به طلب أصلا، لا كلام على الثاني و على الأول فإمّا أن يكون ذاك الشي‌ء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طواريه أو على تقدير خاص، و ذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختيارية و اخرى: لا يكون كذلك، و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية الى طلبه و الأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعيّة كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت،

الداعية الى طلبه سواء قلنا: بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد كما عليه العدلية أم لم نقل كما عليه الأشاعرة، و في جميع الفروض لا بدّ و أن تكون القيود راجعة الى المطلوب لا نفس الطلب بشهادة الوجدان، فالطلب بما هو مطلق و متعلّقه مشروط.

و قد يتوهّم المناقضة بين ما أفاده الشيخ (رحمه اللّه) هنا من: عدم صحة رجوع القيد الى الهيئة و ما أفاده في المكاسب في مسألة التعليق من أنّ الوجه في البطلان هو: قيام الإجماع على عدم صحّة التعليق في العقد الظاهر في أنّه لو لا الإجماع لكان التعليق في العقد صحيحا، و مقتضاه أنّ الإنشاء الّذي هو مدلول الصيغة في نفسه قابل للتعليق؛ إذ لو لم يكن قابلا لذلك لكان الأولى التعليل به لا بالإجماع، إلّا أنّ التّوهم ضعيف و لا مناقضة بينهما فإنّ الّذي هو مورد البحث في مسألة التعليق هو: صحّة التعليق في المنشأ كالتمليك و غيره من المنشآت الّذي هو معنى اسمي لا الإنشاء.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست