responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 328

الأول: إنّ (1) الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبّد به ثانيا، نعم (2) لا يبعد أن يقال: بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا لا منضما اليه كما أشرنا اليه في المسألة السابقة، و ذلك فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و إن كان وافيا به‌

[الموضع الاول اجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن امره دون غيره‌]

المقام الأوّل‌ (1) لا ينبغي الريب في استقلال العقل الّذي هو الحاكم في باب الإطاعة أو المعصية إنّ المكلف إذا أتى ما أمر به اللّه تعالى على الوجه الّذي لا بدّ أن يأتي به يكون مجزيا عن التعبّد به ثانيا سواء كان الأمر واقعيا أم اضطراريا أم ظاهريا، و لم ينقل الخلاف إلّا ما حكي عن أبي هاشم و عبد الجبار، و ليس لنا علم بما ذهبا إليه، و ما اعتمدا عليه ففي فرض الإتيان ليس له التعبّد بإتيانه ثانيا. و يمكن أن يستدل عليه بأنّه بعد فرض تحقق الامتثال و انطباق المأمور به على المأتي به يترتّب عليه الغرض أو الداعي، إذ لو فرض بقاء الأمر مع عدم ترتّب غرض عليه فهو محال، وقع ترتب غرض آخر غير ما حصل بالمأتي به فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ المأمور به حينئذ فردان يترتّب على كل منهما غرض خاص و هذا عين القول بالإجزاء، و بالجملة إنّ الامتثال عقيب الامتثال محال.

(2) في هذا الاستدراك ذكر أنّه يجوز تبديل الامتثال بالامتثال و أنّ ذلك على طبق القاعدة، و قد تقدم الكلام فيه في مسألة المرّة و التكرار و ذكرنا أنّه يأتي الكلام فيه في بحث الإجزاء و هذا محلّه، و قد ادّعى الماتن (رحمه اللّه) أنّ المأتي به إن كان علّة لحصول الغرض فلا ريب في سقوط الأمر بالامتثال و لا يعقل‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست