responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 201

قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل بآية حدّ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ (1*) و الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‌ (2*) و ذلك (1) حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدأ، مضافا (2) الى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى، و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدمات ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

(1) هذا ردّ التفصيل بوجهين أحدهما: إنّه لا ينافي كون استعمال المشتق في الآيتين في فرض انقضاء المبدأ عن الذات و يكون حقيقة في خصوص المتلبس، و ذلك لأنّ استعمال المشتق في حال الانقضاء يكون على نحو الحقيقة (على القول بالوضع للأخص) إن كان بلحاظ حال التلبّس لا بلحاظ حال الانقضاء.

(2) الوجه الثاني هو: إنّ للمشتق وضعا واحدا قطعا سواء وقع محكوما عليه أو محكوما به، و ليس هو من المشترك اللفظي حتّى يكون له أوضاع متعددة. و يمكن الجواب بوجه ثالث و هو: إنّ المشتق استعمل في الآيتين في المنقضي مع القرينة، و هذا لا يثبت الوضع إلّا إذا قلنا بأنّ الاستعمال علامة الحقيقة، و هو ممنوع.


(1*) المائدة: 38.

(2*) النور: 2.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست