responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196

و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعمّ و إلّا لما صحّ التعريض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة. و الجواب: (1) منع التّوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس، و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة و هي: إنّ الأوصاف العنوانية الّتي تأخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة الى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا

عهدا لا أفي لك به، قال: يا ربّ ما العهد الّذي لا تفي لي به؟ قال: لا اعطيك لظالم من ذريّتك، قال إبراهيم عندها: فاجنبني و بنيّ أن نعبد الأصنام ربّ أنّهنّ أضللن كثيرا من النّاس، قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): فانتهت الدعوة إلىّ و الى علي لم نسجد [يسجد] أحد منّا لصنم قطّ فاتخذني اللّه نبيّا و اتخذ عليّا وصيّا)، (1*) و هذه الرواية منقولة عن أمالي الشيخ (رحمه اللّه) كما عن تفسير البرهان مع هذه الزيادة:

(قال: يا ربّ و من الظالم من ولدي الّذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا و لا يصلح أن يكون إماما).

و تقريب الاستدلال بذلك هو: أنّه لا يتمّ الاحتجاج بالآية الكريمة إلّا إذا كان إطلاق (الظالم) على من انقضى عنه المبدأ حقيقة؛ لأنّهم بحسب الظاهر في حين تقمّصهم للخلافة لم يكونوا عابدي صنم، و لم يعتقد الخصم عبادتهم للصنم خفاء كما نعتقده نحن، فلا بدّ من أن يكون إطلاق المشتق على من انقضى عنه حقيقة؛ إذ لو كان مجازا لما تمّ إلزام الخصم بالآية.

(1) حاصل الجواب هو: إنّ الاستدلال بالآية يتم من غير توقّف على القول‌


(1*) المناقب لابن المغازلي ص 276 برقم 322.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست