responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 77

طلبه بمجرد ايجاده نعم لو قصد به القرب ترتب عليه الثواب و يسمى بالتوصلي و القسمان متمايزان غالبا اما بالذات فان كيفية الصلاة و الصيام و الحج و القراءة و الادعية تنادي التعبدية و غسل الثوب و دفن الميت و صلة الرحم تنادي التوصلية أو بدليل خارجي كالاضحية و العقيقة بالفرض و قد يشتبهان كالعتق و التصدق.

ص 107/ 72: يعتبر في الطاعة عقلا ... الخ، اعتبار قصد الامر في العبادة هل هو بحكم الشرع اما بتقييد الامر الأول بناء على امكانه أو بالامر به ثانيا فإذا قال صل ثم قال تعبد بالصلاة كان ذلك على الأول قرينة على ارادة التقييد و على الثاني امرا ثانيا أو بحكم العقل فانه إذا علم من الخارج كون قصد الامر دخيلا في الغرض حكم العقل باعتباره مختار الماتن هو الثاني لزعمه امتناع تقييد الامر الأول أو الامر به ثانيا.

109/ 72: لاستحالة ... الخ، فان قصد الامر يتولد و يتيسر بتعلق الامر و ما كان كذلك لا يمكن اخذه في متعلقه شرطا (الصلاة بقصد الامر واجب) أو شطرا (الصلاة مع قصد الامر واجب) لمحاذير زعموها منها الخلف فان متعلق الامر متقدم رتبة على الامر تقدم المعروض على العارض و قصد الامر متأخر عن الامر تأخر المعلول عن العلة فلو اخذ في المتعلق كان المتأخر متقدما و فيه ان المتقدم قصد الامر بوجوده الذهني و المتأخر قصد الامر بوجوده الخارجي فيتصور الصلاة بقصد الامر و يأمر به فيأتي بها المكلف بقصد الامر و منها الدور لان الامر موقوف على وجود متعلقه فلو اخذ فيه قصد الامر انعكس و فيه ان الذي يتوقف عليه الامر الصلاة بقصد الامر بوجوده الذهني و الذي يتوقف على الامر الصلاة بقصد الامر بوجوده الخارجي و منها التكليف بالمحال إذ الصلاة بقصد الامر بدون الامر محال فلو تعلق بها الامر فقد تعلق بالمحال و فيه ان الامر يتعلق بالصلاة بقصد

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست