responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 22

الاستعمال و بالتعهد و بالانشاء القولي كما مر يحصل ايضا بالانشاء العملي بان يستعمل اللفظ في معنى مع القرينة لا لمجرد افادة المعنى كالمجازات بل لافادة قصد وضعه له و نفس هذا الاستعمال و ان لم يكن حقيقة و لا مجازا الّا ان الطبع يقبله كما مر من استعمال اللفظ المهمل في اللفظ و تحقق الحقيقة الشرعية بهذا الطريق ليس ببعيد الّا ان الحق تحققها بطريق كثرة الاستعمال.

بحث الصحيح و الاعم‌

ص 33/ 21: هذا كله بناء ... الخ، المشهور ان العبادات ماهيات اخترعها الشرع و استعمل الفاظها فيها نقلا انما الاشكال في ان نقلها مستند الى استعمالات الشرع أو المتشرعة بعد زمن الشرع، و قال الباقلاني ان الصلاة مثلا مستعملة ابدا في معناها اللغوي غاية الامر ان الشارع اضاف اليه اجزاء و شرائط تؤخذ فيها بطريق تعدد الدال و المدلول كالايمان في الرقبة و قد يقال بان هذه الماهيات مخترعة من زمن الأنبياء السلف فهذه الالفاظ حقائق لغوية فيها و اختلافها باختلاف الشرائع كاختلافها في شرعنا باختلاف حال المكلف لا يوجب اختلاف الماهية و فيه انّه هب ان هذه المهيات قديمية الّا ان الظاهر كون اساميها الفاظا أخر سريانية أو عبرانية و كون هذه الالفاظ موضوعة في اللغة العربية لمعاني أخر نقلها الشرع الى هذه الماهيات.

ص 34/ 22: و فيما إذا جهل التاريخ ... الخ، اقول لا يجرى اصالة عدم سبق الاستعمال إذ مضافا الى تعارضها باصالة عدم سبق الوضع و النتيجة التساقط لا ثبوت التقارن لاصالة عدمه و الى انّه قد يتعدد الاستعمال و يعلم اجمالا بتقدم بعضها على الوضع انّها لا دليل عليها إذ لم يثبت بناء العقلاء على تأخر الاستعمال و اخبار الاستصحاب لا تشمل المتعارضين سيما و هي اصل مثبت إذ تأخر الاستعمال ليس اثرا شرعيا لاصالة عدم سبقه بل‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست