responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 208

ص 292/ 185: و اما القسم الثالث ... الخ، تعلق النهي بشرط عبادي كالوضوء بالمغصوب داخل في بحث النهي عن العبادة فان فسد فسدت العبادة بانتفاء شرطها لا للنهي و تعلقه بشرط توصلي كرفع الخبث بالمغصوب داخل في النهي عن المعاملة.

فائدة:

قد يقال بانه إذا قال صل بلا خبث كان القيد (عدم الخبث) خارجا عن الصلاة و التقيد الحاصل بين المقيد و القيد داخلا في الصلاة و النهي يسري من القيد اليه فيئول الى النهي عن العبادة سلمنا ان التقيد لكونه جزء ذهنيا لا يسري اليه نهي القيد و لا امر المقيد لتعلقهما بالخارجيات الّا ان الاضافة (مشروطية) الحاصلة للعبادة من ناحية القيد امر خارجي داخل في العبادة يسري اليه النهي فيدخل في المبحث و فيه ان الشرط علة لحصول هذه الاضافة و حكم العلة لا يسري الى المعلول بل حكم المعلول يسري الى الجزء الاخير من العلة.

ص 293/ 185: و اما القسم الرابع ... الخ، إذا تعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة كالنهي عن الجهر بالصلاة فانه لا ينفك عن الصلاة و ان جاز انفكاك الصلاة عنه و كذا الريا بالصلاة و نحو ذلك فهو نهي عن العبادة إذ لا يعقل حرمة الجهر بالصلاة و عدم حرمة الصلاة المجهور بها.

ص 293/ 185: كما في القسم الخامس ... الخ، النهي عن الوصف الغير الملازم المتحد مع العبادة وجودا كالنهي عن الغصب في الصلاة فان الغصب في مورد الاجتماع عين الركوع و السجود و بالعكس فعلى امتناع الاجتماع و تقديم جانب النهي كان من النهي عن العبادة لا على الجواز أو تقديم جانب الامر و النهي عن الوصف الغير الملازم الغير المتحد وجودا مع العبادة كالجهر في الصلاة و لو في دعاء القنوت مثلا و الريا في الصلاة و لو بالتحنك‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست