responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 166

فائدة:

إذا تعلق الامر و النهي بعنوان واحد و قيد المحرم بقيد (صل لا تصل في الغصب) أو قيد الواجب بقيد (صم في سفر الحج- لا تصم في السفر) و فرض تقديم النهي لا تخصيصه بالامر دخل في مسئلة النهي عن العبادة و ان قيد الواجب و المحرم بقيدين بينهما عموم من وجه (صل في المسجد لا تصل في الغصب- اكرم العالم لا تكرم الفاسق) ففي فرض وجود ملاك احد الحكمين هما متعارضان نظير صل- لا تصل) فان رجح أو اختير النهي دخل في مسئلة النهي و في فرض وجود ملاك كلا الحكمين أو تعلق الامر و النهي بعنوانين بينهما عموم من وجه (صل- لا تغصب) دخل في مسئلة اجتماع الامر و النهي فان رجح ملاك النهي دخل في مسئلة النهي عن العبادة.

ص 235/ 151: و اما ما افاده في الفصول ... الخ، زعم القمي (ره) ان ملاك مسئلة الاجتماع كون المامور به و المنهي عنه عامين من وجه (صل- لا تغصب) و ملاك مسئلة النهي كون المأمور به عاما و المنهي عنه خاصا (صل- لا تصل في الغصب) و رده الفصول بان فرقهما في المعاملات في غاية الوضوح إذ مسئلة النهي تجري فيها ايضا و مسئلة الاجتماع تختص بالعبادات و لا تجري في المعاملات بالمعنى الاخص نعم تجري بالمعنى الاعم كالواجبات التوصلية و في العبادات فرقهما ان متعلق الامر و النهي في مسئلة الاجتماع طبيعتان مختلفتان كانتا عامين من وجه (صل- لا تغصب) أو عاما و خاصا (تحرك لا تدن زيدا) فتحرك اليه فان الحركة و التداني طبيعتان وجدتا في فرد واحد و الأول اعم و في مسئلة النهي طبيعة واحدة مطلقة (صل) و مقيدة (لا تصل في الغصب).

ص 235/ 151: فاسد فان مجرد اختلاف الموضوعات حيث ان الموضوع في مسئلة الاجتماع طبيعتان مختلفتان و في مسئلة النهي عن‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست