responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 162

تعدد الغرض بحسب الآنات المتوالية.

ص 230/ 144: ثم انه ... الخ، توضيح المطلب الى آخر الفصل ان دخالة الوقت في مصلحة المأمور به تتصور واقعا و ثبوتا على وجهين:

احدهما: ان يكون دخيلا في اصل المصلحة بمعنى انه مع قطع النظر عن الوقت لا مصلحة في الفعل، فالفعل مع الوقت مطلوب واحد فلو فات فيه لا يجب في خارجه الا بملاك جديد.

ثانيهما: ان يكون دخيلا في نهاية المصلحة بمعنى ان الفعل في نفسه مشتمل على المصلحة و بقيد الوقت مشتمل على نهاية المصلحة فالفعل مطلوب و كونه في الوقت مطلوب آخر فلو فات في الوقت وجب في خارجه و اما دلالة الدليل فان كان التوقيت متصلا كان يقول صم يوم الخميس فيفيد طلب المقيد بلا دلالة فيه على وحدة المطلوب و لا تعدده فبعد الوقت يجري الاصل و هي البراءة.

ص 230/ 144: نعم لو كان ... الخ، و اما ان كان التوقيت منفصلا بان يقول صم ثم يقوم صم يوم الخميس فان فرض الدليلان مجملين أو كان دليل القيد ظاهرا في وحدة المطلوب اي دخالة الوقت في اصل المصلحة فكذلك نعم ان فرض الأول مطلقا يحكم بتعدد المطلوب و دخالة الوقت في نهاية المصلحة لا في اصلها فيجب بعد الوقت بالدليل الأول لا بالاستصحاب لاختلاف المتيقن و المشكوك باختلاف القيد الزماني حتى في نظر العرف فلا يتحقق مفهوم الابقاء.

ص 230/ 144: فصل ... الخ، اقول الامر بالامر بان يقول زيد لبكر مر عمروا بالصلاة فبحسب الثبوت يقصد تارة كون عمر و مأمورا بالصلاة جدا أو امتحانا من قبل بكر و يظهر الثمرة فيما إذا اطلع به عمرو قبل تبليغ بكر فعلى الأول وجب الامتثال لا على الثاني و اما بحسب الاثبات فالحق خلافا

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست