responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 143

على اتيان جميع مقدماته فإذا وجب القاء الخشب في النار توقف امتثاله على تهيئة الخشب و حمله و تقريبه من النار بحيث لو ترك واحد منها لا يمكن الالقاء فيترشح الوجوب على الملازمة الى جميع المقدمات و اما ترك الحرام فلا يتوقف على ترك مقدماته فإذا حرم القاء الخشب في النار لا يتوقف تركه على ترك مقدماته لامكان تركه بعد اتيان جميع مقدماته كامكانه قبله فلا يترشح حرمته الى شي‌ء من مقدماته نعم لو فرض مقدمة للحرام لا ينفك اتيانه عن الوقوع فيه ترشح حرمته اليها فإذا حرم احراق الخشب حرم من مقدماته القائه في النار لانّه لا ينفك عن الاحراق.

ص 205/ 129: لا يقال ... الخ، حاصله انّه ما من فعل الا و له مقدمة لا ينفك عنه و هو الجزء الاخير من العلة التامة كوضع القدم على السطح المستلزم للكون على السطح و القاء الخشب في النار المستلزم لاحراقه و الارادة المستلزمة لالقاء الخشب في النار إذ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد اي ما لم يتم علته لا يوجد و حينئذ فاذا حرم الكون على السطح أو القاء الخشب في النار أو احراق الخشب فلا اقل من حرمة المقدمات المذكورة قلت نعم الّا انّ هذه المقدمة قد تكون اختيارية كوضع القدم و القاء الخشب في المثالين الاولين فيترشح الحرمة عليها و قد يكون غير اختيارية كالارادة في المثال الثالث فلا يترشح فيه الحرمة على شي‌ء من المقدمات إذ الارادة غير اختيارية على المختار و ساير المقدمات لا يستلزم الالقاء.

النهي عن الضد

ص 205/ 129: بنحو العينية ... الخ، هل الامر بالشي‌ء عين النهي عن ضده الخاص أو العام فازل النجاسة عن المسجد اي لا تصل أو لا تترك الازالة أو مستلزمه لفظا باللزوم البين الاخص اي يلزم من تصور وجوب‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست