responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 138

الداعي نعم اخذ النائب الاجرة لا يخل بالتقرب إذ الاجير نائب في العمل و نيته فيحصل القرب للمنوب عنه و ان لم يحصل للنائب و ليس بمهم و ان نوى النيابة عن الميت له تعالى حصل القرب و الثواب للّه تعالى ايضا.

ص 198/ 124: و ربما- نسب الى البهبهاني (ره) ثمرة رابعة و هي انّه ان قلنا بالملازمة فالمقدمة المحرمة كالوضوء بالمغصوب مجمع الامر و النهي على جواز اجتماعهما أو تقديم جانب الامر صح الوضوء و بناء على امتناعه أو تقديم جانب الحرمة بطل.

ص 198/ 124: و فيه اولا ... الخ، حاصله انّ الوجوب بناء على الملازمة لا يتعلق بعنوان المقدمة اي ما هو مقدمة بالحمل الذاتي ليتعين كون الوضوء بالمغصوب مجمع العنوانين اي واجبا بعنوان المقدمة و حراما بعنوان الغصب بل يتعلق بحقيقة المقدمة من الوضوء و نحوه اي ما هو مقدمة بالحمل الشائع و حينئذ ان فرض انّه قال توضأ و لا تتوضأ بالمغصوب دخل في النهي عن العبادة المتنازع في انّه يقتضي الفساد ام لا و إن فرض انّه قال توضأ و لا تغصب دخل في باب الاجتماع المتنازع في امكانه و عدمه و تقديم جانب الامر أو النهي.

ص 198/ 125: و ثانيا ... الخ، حاصله ان المقدمة ليست مطلوبة في نفسها بل للتوصل الى الغير فلا يعقل فيها الاجتماع إذ مع وجود المقدمة المحللة لا يطلب المحرمة و مع الانحصار في المحرمة فان كان ذيها اهم كانقاذ الغريق ارتفع حرمة المقدمة و ان كان حرمة المقدمة اهم ارتفع وجوب ذيها.

ص 198/ 125: و ثالثا ... الخ، حاصله انّ المهم في باب المقدمة حصول التمكن من ذيها و القول بالملازمة و عدمها لا دخل له في حصول التمكن لان المقدمة المحرمة ان كانت توصلية كالدخول في ملك الغير لانقاذ غريق‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست